يحدث في الوقت الثاني ما يوجب انتفاء الحكم الأول ، قال : (والعامل [١] بالاستصحاب
ينبغي له غاية الملاحظة ـ في هذا الشرط ـ مثلا في مسألة من دخل في الصلاة بالتيمم
، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة ينبغي للقائل بالبناء على تيممه وإتمام الصلاة
للاستصحاب ـ ملاحظة النص الدال على أن التمكن من استعمال الماء ناقض للتيمم هل هو [٢] مطلق أو عام
بحيث يشمل هذه الصورة أولا؟ فإن كان الأول ، فلا يجوز العمل بالاستصحاب ؛ لأنه
حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الأول حقيقة ، وإلّا فيصح التمسك به) انتهى.
أقول : ومرجع
هذا الكلام إلى ما قدمنا عن المحدّث الأمين الأسترابادي قدسسره من أن هذه الصورة ليست في الحقيقة من الاستصحاب
المتنازع فيه ؛ لأن ما دل على انتقاض التيمم بوجود الماء مطلق لا تقييد فيه بوقت
مخصوص [٣] ولا حالة مخصوصة.
ومنها ألّا
يكون هناك استصحاب آخر معارض له يوجب نفي الحكم الأول في الثاني ، مثلا في مسألة
الجلد المطروح قد استدل جمع على نجاسته باستصحاب عدم الذبح نظرا إلى حال حياته ،
ولم يعلم زوال عدم المذبوحية لاحتمال الموت حتف أنفه ، فيكون نجسا ؛ إذ الطهارة لا
تكون إلّا مع الذبح. فإن فيه أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر أيضا ، فإن
طهارة الجلد في حال الحياة ثابتة إن لم يعلم زوالها ، لتعارض احتمال الذبح وعدمه ،
فيتساقطان ويبقى الأصل الأول ثابتا.
واستند بعض آخر
ممن قال بالنجاسة هنا إلى [٤] أن للذبح أسبابا حادثة ،