responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 220

مجال للمنازعة في استمرار الحكم فيها ، وشموله إلى ظهور الرافع [١].

وثانيا : أن القدر المقطوع به ـ كما نبّه عليه بعض المحققين [٢] من عدم نقض اليقين إلّا بمثله [٣] ، فلا ينقضه الشك حسب ما تضمنته تلك الأخبار ـ هو أن المراد بالشك هو الشك المتعلق بحصول الناقض وعدمه ، بمعنى أنه بعد تحقق النقض لذلك الناقض وثبوته له ، شك في حصوله وعدم حصوله ، كالنوم مثلا ، فإنه ناقض قطعا ، لكن متى شك المتطهر في حصوله وعدم حصوله [٤] ، فإنه لا ينقض يقين الطهارة بهذا الشك ؛ لا أن [٥] المراد بالشك ، ما هو أعم من ذلك ، ومن الشك في ثبوت النقض للناقض مع تحقق حصوله ، كالشك في نقض الخارج من غير الموضع الطبيعي وعدم نقضه مثلا ، والشك في أن وجدان الماء بعد الدخول في الصلاة هل هو ناقض أم لا.

إذا انتقش ذلك على لوح خاطرك وثبت في مكنون ضمائرك ، فاعلم أنه قد ذكر بعض فضلاء متأخري المتأخرين [٦] أن للعمل بالاستصحاب شروطا منها ألّا


[١] أقول : ومن هذا القبيل ما لو طلّق زوجته الرجعيّة ، ثمّ تزوّجت بعد العدّة بزوج آخر وحملت منه ولم ينقطع بعد لبنها ، والحكم بأن اللبن للزوج الأوّل بالاستصحاب ـ كما نقل عن (الشرائع) وغيره ـ يتوقّف على ملاحظة ما دلّ على أن لبن المرأة من الذي حملت منه : هل [يشمل] [١] هذه الصورة ، أم لا؟ فعلى الأوّل لا يصح الاستصحاب ؛ لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو يصير من قبيل تعادل الأمارتين فيحتاج إلى الترجيح. وعلى الثاني يصح. منه رحمه‌الله ، (هامش «ح»).

[٢] انظر الوافية في اصول الفقه : ٢٠٨.

[٣] في «ح» : بيقين مثله.

[٤] كالنوم مثلا ... في حصوله وعدم حصوله ، من «ح».

[٥] في «ح» : لان.

[٦] انظر الوافية في أصول الفقه : ٢٠٨ ـ ٢١٢.


[١]ـ في الأصل : يتمثل.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست