مجال للمنازعة في استمرار الحكم فيها ، وشموله إلى ظهور الرافع [١].
وثانيا : أن
القدر المقطوع به ـ كما نبّه عليه بعض المحققين [٢] من عدم نقض
اليقين إلّا بمثله [٣] ، فلا ينقضه الشك حسب ما تضمنته تلك الأخبار ـ هو أن
المراد بالشك هو الشك المتعلق بحصول الناقض وعدمه ، بمعنى أنه بعد تحقق النقض لذلك
الناقض وثبوته له ، شك في حصوله وعدم حصوله ، كالنوم مثلا ، فإنه ناقض قطعا ، لكن
متى شك المتطهر في حصوله وعدم حصوله [٤] ، فإنه لا ينقض يقين الطهارة بهذا الشك ؛ لا أن [٥] المراد بالشك
، ما هو أعم من ذلك ، ومن الشك في ثبوت النقض للناقض مع تحقق حصوله ، كالشك في نقض
الخارج من غير الموضع الطبيعي وعدم نقضه مثلا ، والشك في أن وجدان الماء بعد
الدخول في الصلاة هل هو ناقض أم لا.
إذا انتقش ذلك على
لوح خاطرك وثبت في مكنون ضمائرك ، فاعلم أنه قد ذكر بعض فضلاء متأخري المتأخرين [٦] أن للعمل
بالاستصحاب شروطا منها ألّا
[١] أقول : ومن هذا
القبيل ما لو طلّق زوجته الرجعيّة ، ثمّ تزوّجت بعد العدّة بزوج آخر وحملت منه ولم
ينقطع بعد لبنها ، والحكم بأن اللبن للزوج الأوّل بالاستصحاب ـ كما نقل عن (الشرائع)
وغيره ـ يتوقّف على ملاحظة ما دلّ على أن لبن المرأة من الذي حملت منه : هل [يشمل]
[١] هذه الصورة
، أم لا؟ فعلى الأوّل لا يصح الاستصحاب ؛ لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو
يصير من قبيل تعادل الأمارتين فيحتاج إلى الترجيح. وعلى الثاني يصح. منه رحمهالله
، (هامش «ح»).