responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 177

تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها».

ثم قال عليه‌السلام : «حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك. فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان أترك. والمعاصي حمى الله عزوجل ، فمن [يرتع] [١] حولها يوشك أن يدخلها» [٢] وفي حديث جميل بن صالح عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في كلام طويل ـ : الامور ثلاثة : أمر تبيّن لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله تعالى» [٣].

وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه‌السلام : «وإنما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله والى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم».

إلى أن قال : «فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» [٤] ، وروى الشيخ محمد بن الحسن الحر قدس‌سره في كتاب (الوسائل) عن الحسين بن سعيد [٥] في كتاب (الزهد) بسند معتبر عن أبي شبيب [٦] ، عن أحدهما عليهما‌السلام في حديث قال :


[١] من المصدر ، وفي النسختين : رتع.

[٢] الفقيه ٤ : ٥٣ / ١٩٣.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ / ٨٥٤ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٢٨.

[٤] الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، وليس فيه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فإن الوقوف عند الشبهات ... الهلكات ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩ ، وفيه : ثم قال في حديث آخر : فإن الوقوف عن الشبهات ...

[٥] في هامش «ح» : عبد ، بدل : سعيد.

[٦] في المصدر : شيبة.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست