شرعي ، وبالتوقف والاحتياط إن لم نعلمه. واشتباه بعض الأحكام علينا ـ مع
إمكان تحصيل البراءة في مقام التحريم بترك الفعل الوجودي المحتمل [١] له دون مقام
الوجوب لما مضى ويأتي ـ لا يكون لنا عذرا في الجزم بالإباحة الشرعيّة ، مع عدم
الدليل ، ولا بالإباحة [٢] الأصليّة للعلم بالانتقال عنها إلى الوجوب أو التحريم
أو الكراهة أو الإباحة الشرعيّة. ولو لم يكن النصّ العامّ حجّة ، لزم رفع التكليف
؛ إذ لا نصّ خاصّ على وجوب الصلاة على زيد في يوم كذا في سنة كذا في مكان كذا.
وبالجملة
، فإنه حيث علم
الانتقال عن الإباحة الأصليّة بما ذكر ـ والإباحة الشرعيّة متوقّفة على الدليل
كغيرها من الأحكام ، ولا دليل في المقام ـ وجب اطّراح البناء على البراءة الأصليّة
في الأحكام الشرعيّة ، كما هو ظاهر لذوي الأفهام.
أدلة
القائلين بعدم حجّية البراءة الأصلية
استدلّ
القائلون بالمنع من الحجّيّة ـ وإن كان مجرّد إبطال دليل الخصم كاف في المطلوب ـ بالأخبار
المستفيضة الدالّة على التثليث في الأحكام ، وأن الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده
فيتبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله سبحانه وإلى رسوله
وإلى اولى الأمر من بعده ، صلوات الله عليهم.
والأمر المشكل
ممّا يجب التوقّف فيه وردّ حكمه إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى اولي الأمر ،
صلوات الله عليهم. فروى الصدوق قدسسره في (الفقيه) ، قال : خطب أمير المؤمنين عليهالسلام الناس فقال : «إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض
فرائض فلا