«الوقوف
عند الشبهة ، خير من الاقتحام في الهلكة»[١].
وفي كتاب (الخصال)
، بسنده عن أبي شبيب [٢] يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أورع الناس من وقف عند الشبهة»[٣].
وفي حديث مسعدة
بن زياد ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند
الشبهة».
إلى أن قال : «فإن الوقوف عند
الشبهة [٤] خير من الاقتحام في
الهلكة»[٥].
وروى في كتاب (عيون
الأخبار) عن الميثميّ عن الرضا عليهالسلام في حديث اختلاف الأخبار قال : «وما لم تجدوه في شيء
من هذه الوجوه فردوا [٦] إلينا علمه ، فنحن
أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم
طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا»[٧].
وروى في كتاب (معاني
الأخبار) بسنده فيه إلى حمزة بن حمران قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إن
كل من أجاب فيما يسأل فهو المجنون [٨]»[٩].
وفي (كتاب سليم
بن قيس) أن علي بن الحسين عليهالسلام قال لأبان بن أبي عيّاش [١٠] «يا أخا عبد قيس ، إن [١١] وضح لك أمر
فاقبله ، وإلّا فامسك تسلم ، وردّ علمه
[١] وسائل الشيعة ٢٧
: ١٥٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ١٣.