responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 169

القول في الإباحة حيث استدلّوا بأن خلقه تعالى في [١] هذه الأجسام الطعم واللون لا بد أن يكون فيه وجه حسن ، وإلّا لجعلها [٢] خالية منها [٣] ، فأجاب قدس‌سره : (بأنه إنما خلق هذه الأشياء إذا كانت فيها ألطاف ومصالح وإن لم يجز لنا أن ننتفع بها بالأكل ، بل نفعنا بالامتناع منها ، فيحصل لنا [بها] الثواب ، كما أنه خلق أشياء كثيرة يصح الانتفاع بها ، ومع ذلك فقد حظرها بالسمع ، مثل شرب الخمر والميتة والزنا وغير ذلك) [٤] انتهى.

ومجمله أن العلة مجرّد الانتفاع الحاصل بالثواب بالامتناع من ذلك ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تخصيص في [٥] الآية. ثم إنه قدس‌سره احتمل أيضا في الجواب (أن الانتفاع بهذه الأشياء قد يكون بالاستدلال بها على الله تعالى وعلى صفاته ، فليس الانتفاع مقصورا [٦] على التناول فحسب) [٧] انتهى.

أقول : ويدلّ على هذا الوجه الأخير ما ورد في بعض الأخبار المعتمدة في تفسير هذه الآية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : «خلق لكم ما في الأرض لتعتبروا به» [٨].

وعلى هذا يسقط الاستدلال بالآية أصلا ورأسا ؛ لأنه ـ صلوات الله عليه ـ أعرف بظاهره [٩] وخافيه :

وصاحب البيت أدرى [بالذي] [١٠] فيه

فلا يمكن الجزم بدخول شي‌ء من باقي المنافع ، وكيف كان ، فلا أقلّ من [١١] أن


[١] سقط في «ح».

[٢] في «ح» : لخلقها.

[٣] من «ح» ، وفي «ق» : عنها.

[٤] العدة في اصول الفقه ٢ : ٧٤٧ ـ ٧٤٨.

[٥] ليست في «ح».

[٦] في «ح» : مقصودا.

[٧] العدّة في اصول الفقه ٢ : ٧٤٨.

[٨] عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢ ـ ١٣ / ب ٣٠ ، ح ٢٩.

[٩] في «ح» : لظاهره.

[١٠] في النسختين : بما.

[١١] من «ح».

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست