ورابعها
: ما ورد عنهم عليهمالسلام من قولهم : «الناس في سعة ما لم يعلموا».
و «ما حجب الله علمه عن [١]
العباد فهو موضوع عنهم».
وقولهم عليهمالسلام : «كل
شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».
و «رفع القلم عن تسعة
أشياء [٢] ـ وعد منها ـ ما لا
يعلمون».
ومجملها أنا
مكلّفون بما يصل إلينا حكمه ؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان وإلّا لزم تكليف ما لا
يطاق.
والجواب :
أمّا
عن الأوّل ، فهو مصادرة ؛ فإنه محلّ النزاع. ثم أيّ ضرر في ارتكاب المحرّمات على
المالك الّذي هو الله سبحانه؟ وهل هذا إلّا قياس مع وجود الفارق.
وأما
عن الآية ، فبعد تسليم الاستدلال بظواهر (القرآن) ـ بدون ورود التفسير عن أهل الذكر
والبيان ـ أنها لا دلالة لها على ما يدّعونه ، إذ [٣] غاية ما تدل
عليه أن الله سبحانه خلق ما في الأرض لعباده ، أي لأجل منافعهم الدينية والدنيوية
بأيّ وجه اتّفق. وهذا لا يستلزم إباحة كلّ شيء ، ومجرّد خلقه للانتفاع لا يستلزم
حلّيّة ما لا نصّ فيه ؛ لجواز الانتفاع به على وجه آخر ؛ إذ لا شيء من الأشياء
إلّا وله وجوه متعددة من المنافع. ولئن سلمنا الدلالة فالتخصيص قائم بما سيأتي من
الأخبار ، كما قد خصّصت الآية المذكورة بغيرها.
ويحتمل أيضا ما
ذكره الشيخ رضياللهعنه في كتاب (العدّة) في الجواب عن أدلّة [٤]