responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 168

ورابعها : ما ورد عنهم عليهم‌السلام من قولهم : «الناس في سعة ما لم يعلموا».

و «ما حجب الله علمه عن [١] العباد فهو موضوع عنهم».

وقولهم عليهم‌السلام : «كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».

و «رفع القلم عن تسعة أشياء [٢] ـ وعد منها ـ ما لا يعلمون».

ومجملها أنا مكلّفون بما يصل إلينا حكمه ؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.

والجواب :

أمّا عن الأوّل ، فهو مصادرة ؛ فإنه محلّ النزاع. ثم أيّ ضرر في ارتكاب المحرّمات على المالك الّذي هو الله سبحانه؟ وهل هذا إلّا قياس مع وجود الفارق.

وأما عن الآية ، فبعد تسليم الاستدلال بظواهر (القرآن) ـ بدون ورود التفسير عن أهل الذكر والبيان ـ أنها لا دلالة لها على ما يدّعونه ، إذ [٣] غاية ما تدل عليه أن الله سبحانه خلق ما في الأرض لعباده ، أي لأجل منافعهم الدينية والدنيوية بأيّ وجه اتّفق. وهذا لا يستلزم إباحة كلّ شي‌ء ، ومجرّد خلقه للانتفاع لا يستلزم حلّيّة ما لا نصّ فيه ؛ لجواز الانتفاع به على وجه آخر ؛ إذ لا شي‌ء من الأشياء إلّا وله وجوه متعددة من المنافع. ولئن سلمنا الدلالة فالتخصيص قائم بما سيأتي من الأخبار ، كما قد خصّصت الآية المذكورة بغيرها.

ويحتمل أيضا ما ذكره الشيخ رضي‌الله‌عنه في كتاب (العدّة) في الجواب عن أدلّة [٤]


[١] في «ح» : على.

[٢] ليست في «ح».

[٣] في «ح» : ان.

[٤] في «ح» : الأدلّة.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست