الأول
: أنها أخبار
آحاد ، وقد تقرّر عندهم عدم حجيّتها في الاصول [٢] ؛ لأنها لا تفيد غير الظنّ ، وقد تواتر النهي عن العمل
به في الآيات [٣] والروايات [٤] ، وإطلاقها شامل للأصول والفروع ، لكنهم قد خصّوها بالاصول
وجوّزوا في الفروع التمسّك بالظن ، حملا لآيات المنع ورواياته على الاصول. وحينئذ
، فلا يجوز لهم الاستدلال فيها بدليل ظنّيّ.
الثاني
: أن هذه
الأخبار موافقة للعامّة ، وما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى مخالف لهم ؛ فإنها
دلّت على كون الامور ثلاثة ، ثالثها المتشابه ، وعلى وجوب التوقّف والاحتياط في
ذلك القسم الثالث. وهذه الأخبار قد دلت على التثنية ، وعدم وجود المتشابه في
الأحكام ، ومقتضاها الجزم في جميع الأحكام بالحلّ أو التحريم. وهذا هو مذهب العامة
أجمع [٥] ، حيث إنهم قائلون بالتثنية ، ومدارهم على العمل بأصالة البراءة. وقد
تقرّر في أخبارنا وجوب الأخذ عند تعارض