responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 170

تكون الآية المذكورة باحتمال ما ذكرنا من المعاني من المتشابهات الّتي يمتنع الاستناد إليها في الاستدلال.

الرد على أدلّة القائلين بحجيّة البراءة

وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين : إجماليّ ، وتفصيليّ.

أما الأول منهما [١] ، فمن وجوه :

الأول : أنها أخبار آحاد ، وقد تقرّر عندهم عدم حجيّتها في الاصول [٢] ؛ لأنها لا تفيد غير الظنّ ، وقد تواتر النهي عن العمل به في الآيات [٣] والروايات [٤] ، وإطلاقها شامل للأصول والفروع ، لكنهم قد خصّوها بالاصول وجوّزوا في الفروع التمسّك بالظن ، حملا لآيات المنع ورواياته على الاصول. وحينئذ ، فلا يجوز لهم الاستدلال فيها بدليل ظنّيّ.

الثاني : أن هذه الأخبار موافقة للعامّة ، وما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى مخالف لهم ؛ فإنها دلّت على كون الامور ثلاثة ، ثالثها المتشابه ، وعلى وجوب التوقّف والاحتياط في ذلك القسم الثالث. وهذه الأخبار قد دلت على التثنية ، وعدم وجود المتشابه في الأحكام ، ومقتضاها الجزم في جميع الأحكام بالحلّ أو التحريم. وهذا هو مذهب العامة أجمع [٥] ، حيث إنهم قائلون بالتثنية ، ومدارهم على العمل بأصالة البراءة. وقد تقرّر في أخبارنا وجوب الأخذ عند تعارض


[١] ليست في «ح».

[٢] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) : ٢٤ ، الغنية ٢ : ٣٥٦.

[٣] الأنعام : ١١٦ ، الإسراء : ٣٦ ، النجم : ٢٨ ، انظر معالم الاصول : ٢٧١.

[٤] انظر وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٥ ـ ٦٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦.

[٥] انظر : المعتمد في اصول الفقه ٢ : ٣١٥ ، المحصول في علم الاصول ١ : ٣٣ ، الإحكام في اصول الأحكام ٤ : ٣٦٨ ، تقريب الوصول إلى علم الاصول : ١٤٤.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست