responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155

(٦)

درّة نجفية

في تحقيق معنى البراءة الأصليّة وبيان أقسامها وحجيتها

اختلفت كلمة أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ في العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام الشرعية ، فأكثر أصحابنا الاصوليين على العمل بها [١] وجملة أصحابنا المحدثين ، وشطر من الاصوليين على ردّها.

معنى الأصل اصطلاحا

ولنحقق المقام بتوفيق الملك العلام ، وبركة أهل الذكر عليهم‌السلام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام ، فنقول : اعلم أن الأصل كما ذكره جملة من أصحابنا [٢] وغيرهم ، يطلق على معان :

أحدها : الدليل ، كما يقال : الأصل في هذا الحكم (الكتاب) والسنّة.

وثانيها : الراجح. والمراد منه : ما يترجّح إذا خلّي الشي‌ء ونفسه ، ومنه قولهم :

الأصل في الإطلاق الحقيقة ، بمعنى أنه إذا خلّي الكلام ونفسه من غير قرينة صارفة فإن المخاطب يحمله على المعنى الحقيقيّ ؛ لأنه الراجح المتبادر ، ومنه قولهم أيضا : الأصل في الماء عدم النجاسة.


[١] ليست في «ح».

[٢] انظر : تمهيد القواعد : ٣٢ / القاعدة : ١ ، الوافية في اصول الفقه : ١٨٣ ـ ١٨٤.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست