في تحقيق معنى البراءة
الأصليّة وبيان أقسامها وحجيتها
اختلفت كلمة
أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ في العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام الشرعية ،
فأكثر أصحابنا الاصوليين على العمل بها [١] وجملة أصحابنا المحدثين ، وشطر من الاصوليين على ردّها.
معنى
الأصل اصطلاحا
ولنحقق المقام
بتوفيق الملك العلام ، وبركة أهل الذكر عليهمالسلام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام ، فنقول :
اعلم أن الأصل كما ذكره جملة من أصحابنا [٢] وغيرهم ، يطلق على معان :
أحدها
: الدليل ، كما
يقال : الأصل في هذا الحكم (الكتاب) والسنّة.
وثانيها
: الراجح.
والمراد منه : ما يترجّح إذا خلّي الشيء ونفسه ، ومنه قولهم :
الأصل في
الإطلاق الحقيقة ، بمعنى أنه إذا خلّي الكلام ونفسه من غير قرينة صارفة فإن
المخاطب يحمله على المعنى الحقيقيّ ؛ لأنه الراجح المتبادر ، ومنه قولهم أيضا :
الأصل في الماء عدم النجاسة.