فلا يمكن الحكم
بمجرّد رؤية النجاسة في ثوب المصلي ببطلان صلاته.
وثانيا
: أن مقتضى إطلاق
رواية محمد بن مسلم ـ الدالة على المنع من إعلام المصلي بالنجاسة [١] شمول الجهل
والنسيان. ولعلّ وجهه أن الناسي في حال نسيانه كالجاهل في حال جهله غير مخاطب بما
أخلّ به ، فتكون صلاته صحيحة على التقديرين.
وثالثا
: أن وجوب
الإعادة على القول به لا يستلزم بطلان تلك الصلاة ؛ إذ يجوز أن تكون العلّة فيه
أمرا آخر ، كما دلّت عليه رواية سماعة في الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى [٢] أن يغسله حتى
يصلي قال : «يعيد
صلاته ؛ كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه»[٣] ؛ ومن ثمّ صرّحوا بتوقّف القضاء على أمر جديد. على أنه
لو كان وجوب الإعادة إنّما هو لبطلان الصلاة لم يتّجه التفصيل بالوقت وخارجه كما
هو المشهور ؛ لأن تبيّن بطلان الصلاة موجب لبقاء صاحبها تحت عهدة الخطاب ، فتجب
عليه الإعادة وقتا وخارجا مع أنهم لا يقولون به ، والأخبار في جملة من الموارد لا
تساعده.
[١] الكافي ٣ : ٤٠٦
/ ٨ ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، وسائل الشيعة ٣ :
٤٧٤ ، أبواب النجاسات ب ٤٠ ، ح ١.