لوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسة في نفس الأمر)
انتهى.
وبذلك يظهر لك
أن الأصحّ هو صحّة صلاة المصلّي في النجاسة جاهلا ظاهرا وواقعا واستحقاق الثواب
عليها ، وبه يتضح أن لا وجه للانفراد في أثناء الصلاة كما ذكره المجيب ، بسبب رؤية
[١] النجاسة.
فإن قيل : هذا
في صورة حمل الإمام على كونه جاهل النجاسة متّجه ، وأمّا مع احتمال العلم بها
ونسيانها فالمشهور بين الأصحاب وجوب الإعادة في الوقت ، وقيل مطلقا ، وعليهما فلا
يتمّ ما ذكرتم ؛ لأن وجوب الإعادة كاشف عن البطلان.
قلنا فيه :
أولا
: أنه قد تقرّر
في كلامهم [٢] ، ودلّت عليه الأخبار [٣] أيضا حمل
أفعال المسلمين على الصحّة ، وأن الفعل متى احتمل كلّا من الصحّة والبطلان ، فإنه
يحمل على الوجه المصحّح ، حتى يقوم يقين [٤] البطلان. وهذا أصل عندهم قد بنوا عليه أحكاما عديدة في
العبادات والمعاملات ، كما لا يخفى على المتدرّب.
وحينئذ ، فنقول
[٥] : إنه لمّا ثبت أن الصلاة في النجاسة جهلا صحيحة ظاهرا أو واقعا ، فعلى
تقدير القول ببطلان الصلاة فيها نسيانا ، فرؤية النجاسة المحتملة لكونها مجهولة أو
منسية [٦] يقتضي الحمل على الوجه المصحّح ؛ إذ الأصل هو الصحة و «الناس في سعة ما لم
يعلموا»[٧].