responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 131

(٤)

درّة نجفيّة

في اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة

اختلف علماء الاصول في أنّ صدق المشتق على ذات حقيقة ، هل يشترط فيه بقاء ، مأخذ الاشتقاق أم لا؟ على أقوال متعدّدة وآراء متفرّقة ، وانجرّ هذا الخلاف إلى جملة من الفروع [١] الفقهية والمسائل الشرعية.

وتفصيل الكلام في ذلك ، أنه لا خلاف ولا ريب في أنّ إطلاق المشتقّ على شي‌ء حين قيام المعنى المشتق منه به [٢] ـ كالضارب لمن كان مباشرا للضرب حال الفعل ـ حقيقة ، كما أنه لا ريب ولا خلاف أيضا في أن إطلاقه على شي‌ء قبل قيام المأخذ به ـ كالضارب لمن سيصدر عنه الضرب ـ مجاز ، إنما الخلاف فيمن وجد منه المعنى وانقضى ، كالضارب لمن كان قد ضرب سابقا ، مع كونه الآن غير ضارب ، هل إطلاقه عليه حقيقة أو مجازا؟

والظاهر أنّ سبب انتشار هذا الخلاف ، هو وجود بعض الموارد ممّا يقطع بتوقّف الصدق فيها حقيقة على وجود المبدأ وما يحذو حذوه ، كالبارد والحار ، والهابط [٣] والصاعد ، والساكن والمتحرك ، والحلو والحامض ، والأبيض والأحمر ،


[١] في «ح» : فروع.

[٢] ليست في «ح».

[٣] ليست في «ح».

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست