جميع هذه الفروض سقوط اليمين ، وأنه يثبت الحق بمجرّد البينة ؛ لخروج ذلك
عن مورد النصّ الجاري على خلاف الأصل ، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصل من عدم اليمين
مع [١] البينة ، إذ [٢] مورد النصّ احتمال الوفاء لذلك المدّعي ؛ لتوجّه اليمين
عليه لا مطلقا ، والله العالم.