responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 132

والمملوك و [الحر] [١] ، والنائم واليقظان ، ونحوها ، ومواضع أخرى ممّا يقطع فيها بالصدق حقيقة مع عدمه ، كالمخبر والمتكلّم ونحوهما ، فإنّه لو اعتبر وجود المبدأ في الصدق ؛ لما صدق على أحد بالكلّيّة فإنه لا يتصوّر معناهما ، إلّا بحصول أجزاء المتلفّظ به [٢] ، وهي حروف تنقضي أولا فأوّلا ، ولا تجتمع في حين ، فقبل حصولها لم يتحقّق المعنى ، وبعده قد انقضى.

ومثل مؤمن وكافر ، فإنه لو اعتبر في صدقهما حقيقة وجود المبدأ لما صدقا على من كان منهما نائما أو غافلا ؛ للخلوّ عن التصديق والإنكار اللذين هما مناط الإيمان والكفر. مع أن الإجماع قائم على الصدق في الحالين ، وعورض بنفس المثالين المذكورين فإنه لو لم يعتبر في صدقهما وجود المبدأ لصدق المؤمن على من كان كافرا الآن باعتبار حصول الإيمان منه سابقا ، والكافر [٣] على من كان بالعكس. إلى غير ذلك من المواضع الّتي بعضها كالأوّل ، وبعضها كالثاني.

ومن أجل ذلك اختلف كلامهم ، وتصادمت أفهامهم ، فقيل بعدم الاشتراط مطلقا ؛ وقوفا على ما دلّ على الصدق مع عدم اعتبار المأخذ ، وزيّنوا ذلك بأدلّة ذكروها لا تكاد تسلم من المناقشة والإيراد ، وأجابوا عمّا عارضها بأجوبة لا تفي بالمراد ، وإلى هذا ذهب كثير من المعتزلة [٤] ، وأكثر الامامية [٥].

وقيل : بالاشتراط ؛ أخذا بما دلّ من تلك الأمثلة على ذلك ، وأطالوا في


[١] في النسختين : الموجود. انظر كلام الأسترآبادي في حاشيته على مدارك الأحكام الآتي في الصفحة : ١٣٦ ـ ١٣٧.

[٢] في «ح» : اللفظ ثمّة ، بدل : المتلفظ به.

[٣] في «ح» : كافر.

[٤] انظر المحصول في علم الاصول : ٧١ ـ ٧٤.

[٥] انظر : تمهيد القواعد : ٨٤ / القاعدة : ١٩ ، روض الجنان : ٢٥ ـ ٢٦ ، رسائل المحقق الكركي ٢ : ٨٢ ، جامع المقاصد ١ : ١٠٣ ، هداية الأبرار : ٢٤٨.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست