responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 122

وعندي في هذا الكلام على إطلاقه نظر ، وذلك فإنه إن كان دعوى الوليّ تعلّق بمال انتقل إلى الطفل من مورّثه في ذمّة ذلك الميت مثلا ، فأراد الوليّ قبضه من تركة ذلك الميت المدّعى عليه بعد إقامة البينة ، فكلامه قدس‌سره لا يخلو من وجه ، وإن كانت الدعوى تتعلّق بمال للطفل قد أدانه [١] الوليّ على الميت ، فهو محلّ نظر ، وما ذكر من الدليل ممنوع :

أمّا الأول منهما ، ففيه أنّ ما ذكره ـ من أن اليمين على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النصّ والفتوى ـ مسلم ، لكن خروج هذا الفرد عن مورد النصّ والفتوى محلّ المنع ؛ فإن النصّ الوارد في هذه المسألة ، هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وفيها : «وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فاقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان ، وأنّ حقي [٢] لعليه ؛ فإن حلف وإلّا فلا حقّ له ؛ لأنا لا ندري لعله قد أوفاه [٣] ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير [٤] بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى ولا بينة له فلا حق له ؛ لأنّ المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت له [٥] عليه حق» [٦].

وظاهر هذه الكلام وإن أشعر في بادئ الرأي بكون المدّعي هو صاحب الحق ، لكن العلّة المنصوصة في الخبر ـ و [هي] [٧] احتمال الوفاة قبل الموت المشار إليه


[١] في «ح» : الطفل قد أدائه.

[٢] في المصدر : «حقه».

[٣] في «ح» : وفاه.

[٤] في المصدر : «وغيره».

[٥] ليست في الوسائل.

[٦] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ٤١٦ / ١ ، باب من ادّعى على ميت ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٦ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ٢٨ ، ١.

[٧] في النسختين : وهو.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست