وعندي في هذا
الكلام على إطلاقه نظر ، وذلك فإنه إن كان دعوى الوليّ تعلّق بمال انتقل إلى الطفل
من مورّثه في ذمّة ذلك الميت مثلا ، فأراد الوليّ قبضه من تركة ذلك الميت المدّعى
عليه بعد إقامة البينة ، فكلامه قدسسره لا يخلو من وجه ، وإن كانت الدعوى تتعلّق بمال للطفل قد
أدانه [١] الوليّ على الميت ، فهو محلّ نظر ، وما ذكر من الدليل ممنوع :
أمّا
الأول منهما ، ففيه أنّ ما ذكره ـ من أن اليمين على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد
النصّ والفتوى ـ مسلم ، لكن خروج هذا الفرد عن مورد النصّ والفتوى محلّ المنع ؛
فإن النصّ الوارد في هذه المسألة ، هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وفيها :
«وإن كان
المطلوب بالحقّ قد مات ، فاقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا
إله إلّا هو لقد مات فلان ، وأنّ حقي [٢]
لعليه ؛ فإن حلف وإلّا فلا حقّ له ؛ لأنا لا ندري لعله قد أوفاه [٣]
ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير [٤] بينة قبل الموت ، فمن
ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى ولا بينة له فلا حق له ؛ لأنّ المدعى
عليه ليس بحي ، ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثم
لم يثبت له [٥] عليه حق»[٦].
وظاهر هذه
الكلام وإن أشعر في بادئ الرأي بكون المدّعي هو صاحب الحق ، لكن العلّة المنصوصة
في الخبر ـ و [هي] [٧] احتمال الوفاة قبل الموت المشار إليه