وجدت بخط من
أثق به من الفضلاء المعاصرين نقلا من فوائد شيخنا العلّامة أبي الحسن الشيخ سليمان
بن عبد الله البحراني ـ قدّس الله روحه ، ونوّر ضريحه ـ ما صورته : (لو ادّعى وليّ
الطفل على ميّت مالا كفت البيّنة ولم يحتج إلى اليمين ، ووهم بعض المتفقّهة
فأوجبها ، وهو غلط.
أمّا أولا ،
فلأن اليمين على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النص [١] والفتوى [٢].
وأمّا ثانيا :
فلنصّ الأصحاب على عدم جواز حلف الوكيل والوصي والولي ؛ لأنهم لا يثبتون لأنفسهم
مالا) [٣] انتهى كلامه زيد مقامه [٤].
[١] انظر وسائل
الشيعة ٢٧ : ٢٣٣ ـ ٢٣٦ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، ب ٣.
[١] إلّا إنه بعد
محل كلامه لم [نظفر] [١]
لهم بدليل عليه. وإلى ذلك أيضا أشار المحقق الأردبيلي قدسسره
في (شرح الإرشاد) حيث قال بعد ذكر المسألة : (ولعل دليلهم على ذلك إجماعهم ، وليس
في العقل ما يقتضيه ، ولا نقل صريحا في ذلك. نعم ، هو موجود في كلامه رحمهالله
؛ فإن كان إجماعا فالكلام ، وإلّا فلا كلام فيه محال) [٢] انتهى. منه رحمهالله.
(هامش «ح»).