بقوله عليهالسلام : «لأنا
لا ندري» إلى آخره
مؤكدا بقوله : «فمن ثم» ، إلى آخره ـ جارية فيما نحن فيه. والعمل بالعلّة
المنصوصة الّتي جعلت مناطا للحكم ومدارا له في جميع أفرادها ممّا لا ريب فيه ؛
فإنه ليس القصد من العلّة المذكورة إلّا ذلك ، فيتعدّى الحكم إلى سائر أفرادها ،
ويصير دلالتها عليه كدلالة [١] العام على أفراده بخلاف ما إذا كان القصد من العلّة
المذكورة [٢] أمرا آخر مثل بيان وجه المصلحة في الفعل ، أو بيان
الداعي إلى الفعل ، أو التقريب إلى الأفهام القاصرة بالنكت الظاهرة ، كسائر العلل
المذكورة في الأخبار.
على أن لقائل
أن يقول : إن ظاهر الرواية لا يأبى الحمل على ما نحن فيه ؛ فإن الحق المدّعى أعم
من أن يكون عبارة عن ذات الدين مثلا أو حق التصرف بالقبض والدفع ، فإن الوليّ له
حق التصرف بذلك ، فعليه أن يحلف أن فلان مات ، وأن حقي ـ أي حق دفعي له ـ باق ،
ليسقط بذلك دعوى القبض عليه ، واحتمال دفع الميت إليه ؛ فإن الغرض من اليمين ـ كما
صرّح به النصّ والعلّة فيها ـ هو ذلك ، بل الظاهر أن هذا هو الأقرب ، كما سيظهر لك
إن شاء الله تعالى.
وأمّا الفتوى ،
فالموجود في عبائر الأصحاب [٣] ـ رضوان الله عليهم ـ : (لا يستحلف المدّعي مع البيّنة
، إلّا أن تكون الدعوى على ميّت) بهذا اللفظ وما قاربه ، وشموله لما نحن فيه ظاهر
لا سترة عليه. وحينئذ ، فلو [٤] كان بيد شخص مال يعمل فيه وكالة أو مضاربة أو ولاية عن
طفل ونحوه ، واتّفق صيرورته كلّا أو بعضا في ذمّة ميّت فإن ذلك الذي كان بيده
المال يحلف بعد إقامة البيّنة على بقاء حقّه في ذمّة ذلك الميت وإن كان عين المال
لآخر.