المرسل وما علم
إلغاؤه. واختلفوا في الغريب المعتبر والملائم المرسل ، والأكثر على قبول الأوّل
وردّ الثاني.
واحتجّوا على كون
المناسب علّة للحكم بأنّ الأحكام معلّلة بالمصالح ، وهذا الحكم قد وجد فيه هذه
المصلحة ، فحصل الظنّ بأنّها الباعث على شرعه.
أمّا الثاني فظاهر
؛ لأنّ الفرض ذلك ، وأمّا الأوّل فلأنّ تخصّص [١] واقعة معيّنة
بحكم معيّن لا بدّ له من مرجّح.
وجوابه ما ذكر من
جواز كون العلّة غير ذلك الوصف ، على أنّ هذا الدليل فاسد على اصول الأشاعرة [٢] ؛ لأنّهم منعوا من التعليل في أحكام الله بالأغراض ، والمعتزلة ؛ لتجويزهم
ترجيح أحد الطرفين من المريد لا لمرجّح [٣].
وإذا أحطت بما ذكر
، فلا أظنّك أن يشتبه عليك كيفيّة التفريع.
فصل [١٢]
ومن طرق الاستنباط
ـ كما عرفت [٤] ـ الشبه. وهو لغة : الشباهة [٥]. وعرفا كما يطلق على كلّ قياس الحق الفرع فيه بالأصل بجامع يشبهه ، كذلك يطلق
على نفس هذا الجامع الذي هو الوصف الشبهي.
وحقيقته إجمالا :
أنّ الوصف كما يكون مناسبا فيظنّ بذلك كونه علّة ، فكذلك قد يكون شبيها فيفيد ظنّا
ما بالعلّيّة ، فكما أنّ كلّ قياس يكون الجامع فيه وصفا مناسبا يكون استنباط علّيّة
الوصف للحكم فيه بالمناسبة ، فكذلك كلّ قياس يكون الجامع فيه وصفا شبهيّا يكون
استنباط علّيّته له فيه بالشبه.