والشرب وأمثالهما
، وإذا قال السلطان : « ومن يشاقق وزيري ويتّبع غير سبيل المطيعين له لعاقبته »
لفهم سبيلهم في طاعة الوزير لا سائر السبل.
ويدلّ على ذلك [١] ، أنّ الآية نزلت في رجل ارتدّ [٢].
ومنها : قوله
تعالى : ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً )[٣] الآية. والوسط : العدول [٤] والخيار. والاجتماع على الخطأ ينافي الوصفين.
واعترض [٥] عليه بوجوه ، وأظهرها ورودا : أنّ ظاهره [٦] يقتضي اتّصاف كلّ
واحد من الامّة بالعدالة في الأشياء كلّها ، وهو ظاهر الفساد ؛ لأنّه خلاف الواقع
، مع اقتضائه حجّيّة اتّفاق كلّ بعض وإن كان اثنين ، بل حجّيّة قول واحد منهم.
فيجب إمّا تخصيص العدالة بالشهادة على الناس في الآخرة خاصّة كما نقله المفسّرون [٧] ، أو تخصيص الخطاب بمن ثبت عصمته ، كما روي عن أئمّتنا عليهمالسلام[٨]. وإن لم يحمل على ظاهره واريد منه اتّصاف مجموع الامّة من
حيث المجموع بها ، لم يتحقّق إجماع إلاّ بعد اتّفاق كلّ من كان ويكون منهم ، فلا
يفيد.
ومنها : قوله : ( كُنْتُمْ
خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ )[٩] ، أخبر أنّهم ينهون عن كلّ منكر ؛ لأنّ لام الجنس يفيد الاستغراق وهو ينافي
الإجماع عليه [١٠].
وجوابه يعلم ممّا
سبق.
ومنها : قوله : ( فَإِنْ
تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ )[١١] إلى آخره ، شرط في [ وجوب ][١٢] الردّ
[١] أي على أنّ
المراد من سبيل المؤمنين هو الإيمان.
[٢] وهو ابن أبي
أبيرق سارق الدرع. كما في مجمع البيان ٣ : ١١٠.