responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 341

والشرب وأمثالهما ، وإذا قال السلطان : « ومن يشاقق وزيري ويتّبع غير سبيل المطيعين له لعاقبته » لفهم سبيلهم في طاعة الوزير لا سائر السبل.

ويدلّ على ذلك [١] ، أنّ الآية نزلت في رجل ارتدّ [٢].

ومنها : قوله تعالى : ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً )[٣] الآية. والوسط : العدول [٤] والخيار. والاجتماع على الخطأ ينافي الوصفين.

واعترض [٥] عليه بوجوه ، وأظهرها ورودا : أنّ ظاهره [٦] يقتضي اتّصاف كلّ واحد من الامّة بالعدالة في الأشياء كلّها ، وهو ظاهر الفساد ؛ لأنّه خلاف الواقع ، مع اقتضائه حجّيّة اتّفاق كلّ بعض وإن كان اثنين ، بل حجّيّة قول واحد منهم. فيجب إمّا تخصيص العدالة بالشهادة على الناس في الآخرة خاصّة كما نقله المفسّرون [٧] ، أو تخصيص الخطاب بمن ثبت عصمته ، كما روي عن أئمّتنا عليهم‌السلام [٨]. وإن لم يحمل على ظاهره واريد منه اتّصاف مجموع الامّة من حيث المجموع بها ، لم يتحقّق إجماع إلاّ بعد اتّفاق كلّ من كان ويكون منهم ، فلا يفيد.

ومنها : قوله : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )[٩] ، أخبر أنّهم ينهون عن كلّ منكر ؛ لأنّ لام الجنس يفيد الاستغراق وهو ينافي الإجماع عليه [١٠].

وجوابه يعلم ممّا سبق.

ومنها : قوله : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ )[١١] إلى آخره ، شرط في [ وجوب ][١٢] الردّ


[١] أي على أنّ المراد من سبيل المؤمنين هو الإيمان.

[٢] وهو ابن أبي أبيرق سارق الدرع. كما في مجمع البيان ٣ : ١١٠.

[٣] البقرة (٢) : ١٤٣.

[٤] كذا. وفي هامش « أ » : « العدل. خ ل » وهو الصحيح.

[٥] ومن المعترضين الطبرسي في مجمع البيان ١ : ٢٢٦.

[٦] فإنّ ظاهره عموم استغراقي إفرادي لا مجموعي.

[٧] راجع : التفسير الكبير ٢ ( الجزء الرابع ) : ١١٢ ، ومجمع البيان ١ : ٢٢٥.

[٨] الكافي ١ : ١٩٠ ، باب في أنّ الأئمّة شهداء الله ، ح ٢ و ٤.

[٩] البقرة (٢) : ١١٠.

[١٠] راجع : الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٢٨٦ ، ونهاية السؤل ٣ : ٢٤٨.

[١١] النساء (٤) : ٥٩.

[١٢] أضيف بمقتضى السياق.

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست