عدم حجّيّتها ،
وعدم جواز الرواية بها ؛ لبعدها عن الإذن.
وثامنها
: الوجادة ، وهي أن يجد شخص
روايات بخطّ راويها ، سواء كان معاصرا له أو لا. فله حينئذ أن يقول : « وجدت » أو
« قرأت بخطّ فلان » أو « في كتابه عن فلان » ويسوق باقي الأسناد والمتن بشرط أن
يثق بأنّه خطّه. وإن لم يثق يقول : « وجدت في كتاب ظننت » أو « ذكر كاتبه أنّه
بخطّ فلان » وأمثال ذلك.
ولا يجوز التعبير
عنها بقوله : « عن فلان » أو « قال فلان » أو « حدّثني » أو « أخبرني فلان » مطلقا
ـ أي في صورة الوثوق وعدمه ـ لأنّ ذلك تدليس محرّم.
ثمّ إن اقترنت
بالإجازة وعلم كونه من خطّه ومرويّا له ، فلا إشكال في صحّة الرواية والعمل بها ،
ويجوز التعبير عنها بما يعبّر به عن مطلق الإجازة.
وإن لم تقترن بها
ولم يثق بكونه من خطّه ، فلا خلاف في منع الرواية بها ، وعدم جواز العمل بها. وإن
وثق بذلك ، ففيه خلاف. ولعلّك تعرف حقيقة الحال فيها ممّا تقدّم. وقد دلّ على
الجواز رواية شينولة عن الجواد عليهالسلام[١].
اعلم أنّ جميع
الطرق المذكورة مشتركة في إفادة بقاء اتّصال الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ـ وهو أمر مطلوب للتيمّن ـ وصحّة العمل فيما لم يكن متعلّقها متواترا ، كبعض
الكتب غير المتواترة عن مصنّفيها. وأمّا إذا كان متعلّقها متواترا ، نحو كتبنا
الأربعة ، فلا يظهر لها فائدة بالنسبة إلى العمل.
نعم ، يترتّب على
السماع والقراءة فائدة التصحيح ، والأمن من الغلط والتصحيف ، ومعرفة بعض
اصطلاحاتهم عليهمالسلام ، وغيرها ، فهي تزيد وجه الحاجة إليهما.
فصل [٢٤]
قد تقدّم [٢] أنّ فعل المعصوم عليهالسلام من السنّة ، فهو حجّة تشترك الامّة معه فيه ، وهو معنى
التأسّي به. ثمّ كلّ فعله ليس ممّا يشترك فيه الامّة معه ، وما اشتركت فيه معه ليس
كلّه ممّا يجب
[١] الكافي ١ : ٥٣ ،
باب رواية الكتب والحديث ، ح ١٥.