« روايتي فاروه
عنّي » ، وبعضهم سمّى ذلك عرضا [١] ، وقد تقدّم [٢] أنّ القراءة عليه
تسمّى عرضا. فالأولى أن يسمّى ذلك عرض المناولة.
والحقّ حجّيّة
جميعها وجواز الرواية بها ، وكلّ واحد منها أعلى وأقوى من الإجازة المجرّدة ؛
ووجهه ظاهر. ويجوز التعبير عنها بما يعبّر به عن الإجازة.
وخامسها
: الكتابة ، وهي أن يكتب
مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه. أو يأذن لثقة أن يكتبه ، أو كتب : « أنّ الكتاب
الفلانيّ سماعي ». فإن اقتصر على ذلك ، كان كتابة مجرّدة عن الإجازة. وإن زاد عليه
« اروه عنّي » أو « أجزت لك روايته » أو كتب : « أجزت لك أن تروي ما صحّ عندك أنّه
من مسموعاتي » كان كتابة مقرونة بها.
والثانية
كالمناولة المقرونة بها قوّة وصحّة ، بشرط معرفة الخطّ والأمن من التزوير ، وإن
اقيم البيّنة عليه صارت أقوى.
والاولى قد اختلف
في جواز الرواية بها. والحقّ الجواز بشرط معرفة الخطّ ، وأمن التزوير ؛ لما تقدّم [٣] ، ولفعل النبيّ [٤] والأئمّة عليهمالسلام[٥] وأصحابهم [٦]. والتعبير عنها
بقوله : « كتب إليّ فلان » أو « أخبرنا » أو « حدّثنا مكاتبة [٧] ».
فائدة : الكتابة ـ وإن صحّت ـ لا تساوي السماع ، بل هو أرجح منها
، ووجهه ظاهر ، فيرجّح ما روي به على ما روي بها مع تساويهما في الصحّة وغيرها من
المرجّحات.
وسادسها
: الإعلام ، وهو أن يعلم
الشيخ الطالب أنّ هذا الكتاب أو الحديث سماعه مقتصرا عليه. وجليّة الحال فيه ظاهرة
عليك بعد الإحاطة بما تقدّم.
وسابعها
: الوصيّة ، وهي أن يوصي
لرجل عند موته ، أو سفره بكتاب يرويه. والظاهر
[١] نسبه ابن الصلاح
في مقدّمته : ١١٢ إلى غير واحد من أئمّة الحديث.