والفقه لغة :
الفهم [١] وهو جودة الذهن من حيث استعداده لتحصيل المطالب ، لا العلم
على الأصحّ.
واصطلاحا : قد
عرّف بتعريفات كثيرة أكثرها لا يخلو من اختلال إمّا في العكس ، أو الطرد.
والصحيح منها هو :
أنّه العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة.
وفائدة كلّ واحد
من القيود الثلاثة ظاهرة.
وفائدة القيد
الرابع إخراج علم الله والملائكة والأنبياء. والقيد الخامس لإخراج علم المقلّد ؛ فإنّه
ليس مكتسبا من الأدلّة التفصيليّة ، بل من دليل إجمالي مطّرد في جميع ما يعلمه ،
وهو أنّ هذا ما أفتى به المفتي ، وكلّ ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقّي ؛
فهذا حكم الله في حقّي.
وأمّا خروج ما علم
كونه من الدين ضرورة ـ كوجوب الصلاة والزكاة والصوم ، وحرمة الخمر والميتة ـ فيمكن
بكلّ واحد من القيدين الأخيرين. فتأمّل.
وهذا التعريف
للفقه إنّما هو بحسب اصطلاح المتشرّعة ، والفقيه على هذا هو من حصّل الأحكام
بالنحو المذكور ، وهو المعبّر عنه بالمجتهد.
وأمّا العرف
العامّ ، فقد يطلق الفقه على العلم بجملة من الأحكام ولو كان عن تقليد ، والفقيه ـ
على هذا ـ من حصّل جملة من الأحكام ولو تقليدا.
فحينئذ لو أوصى
أحد بمال للفقهاء فهل يحمل « الفقهاء » على المعنى الأوّل أو الثاني [٢]؟ الظاهر الثاني ؛ لأنّ العرف العامّ مقدّم على الاصطلاح ، كذا رجّح الشهيد
الثاني [٣] وهو كذلك ؛ لأنّ المعنى الاصطلاحي ليس من اصطلاح ( الشرع ،
بل من اصطلاح ) [٤] المتشرّعة ، وكذا الحكم في الأوقاف ، والأيمان ، والنذور ،
والتعليقات.
[١] الصحاح ٤ : ٢٢٤٣
، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣ : ٤٦٥ ، « ف ق ه ».
[٢] في « ب » : «
الأوّل فقط ، أو عليه وعلى الثاني ».