قيل : التواتر
السكوتي ـ وهو إخبار واحد بحضرة جماعة بلغوا عدد التواتر مع سكوتهم ـ يفيد صدق
الخبر [١].
وقيل : يلزم
تقييده بما إذا استشهدوا به ، وعلم كونهم عالمين به ؛ لكون الخبر ممّا امتنع عادة [٢] عدم علمهم به ، أو لأمر آخر ، ولم يعلم داع لهم على السكوت من رغبة ، أو رهبة
[٣].
وغير خفيّ أنّ
الخبر مع الشروط الثلاثة يفيد العلم بصدقه عادة ؛ لأنّ سكوتهم وعدم تكذيبهم مع
علمهم بكذبه يستحيل عادة.
والوجه في اعتبار
الشرط الثاني [٤] ظاهر ؛ لأنّ الخبر إذا كان غريبا لا يمكن أن يطّلع عليه
إلاّ الأفراد ، فيمكن عدم اطّلاع واحد منهم ، فسكوتهم [٥] لهذا.
وأمّا اعتبار
الشرط الأوّل [٦] ، فالظاهر عدم لزومه ؛ لأنّه يبعد سكوت هذا الجمع الكثير
عن التكذيب مع علمهم بكذبه وإن لم يستشهدوا. نعم ، هو يفيد التقوية والتأكيد.
وكذا الشرط الثالث
[٧] أيضا ؛ لأنّ اجتماع الجمّ الغفير على كتمان ما علموه بحيث
لم يشذّ منهم واحد ، يستحيل عادة وإن فرض وجود داع لهم ، ولذا لم يسمع اتّفاق أهل
بلد على كتمان الرخص ، أو الغلاء مع وجود داع لهم.
فصل [٩]
العامّة على أنّ
ما توفّر الدواعي على نقله ـ كاصول الأديان ، وفروعها الضروريّة ، والمعجزات
العظيمة ، والحوادث الغريبة ، كقتل السلطان وأمثاله ـ إذا تفرّد بالخبر عنه