النبيّ صلىاللهعليهوآله وأصحابه ، ولذا لم يعرب المصاحف التي في خزانة مولانا الرضا عليهالسلام ، وشاع أنّها بخطّه وخطّ آبائه عليهمالسلام ، والقرّاء السبعة كانوا من أهل اللسان ، عارفين بكيفيّة
الإعراب والنقط ، فقولهم حجّة ، إلاّ فيما ظهر أنّه خلاف القواعد العربيّة.
وجواز كون كلمة
واحدة في لغة العرب ذات وجوه من الإعراب ، يدفع استبعاد كون كلام الله مختلفا ؛
لأنّ القرآن نزل على لغة العرب باسلوب خاصّ.
وقد ذكر جواب آخر
لهذا الاستبعاد ، فلا شبهة في جواز القراءات السبع في الصلاة وغيرها.
نعم ، يشكل الأمر
في اختلاف القراءات الذي يختلف به الأحكام ، وهذا قليل. وإذا وقع ، كقوله تعالى : (
يَطْهُرْنَ )[١] ـ بالتخفيف والتشديد ـ يجب الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ، ومع فقدها
فالمشهور التخيير في العمل بأيّها شاء.
وذهب بعض أصحابنا
إلى رجحان قراءة عاصم بطريق أبي بكر [٢] ، فتأمّل.
ثمّ إنّه لا عمل
على القراءة الشاذّة وليست بحجّة [٣].
وقيل : إنّها
كأخبار آحاد والعمل على المشهور [٤] وإن أمكن فيه المناقشة على ما ذكرناه.
ثمّ على المشهور
لو لم يثبت من الأخبار وجوب التتابع في صوم كفّارة رمضان ، لكان اللازم أن يحكم
بعدم وجوبه ؛ نظرا إلى القراءة المشهورة في كفّارة اليمين ، وهي : ( فَصِيامُ
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )[٥] من دون « متتابعات ». وعلى القول الآخر [٦] يلزم الحكم
بوجوبه ، نظرا إلى هذه الضميمة ، إلاّ أنّ وجوب التتابع ثابت عندنا من النصوص [٧].
[٢] ذهب إليه
العلاّمة في منتهى المطلب ٥ : ٦٤ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٤٩.
[٣] قال العلاّمة في
المصدر : « السادس : لا يجوز أن يقرأ بالشاذّ ـ وإن اتّصلت روايته ـ ؛ لعدم
تواترها ».
[٤] في هامش « أ » :
« القائل أبو حنيفة » ولكن قال القمّي في قوانين الاصول ١ : ٤٠٩ : « لا عمل
بالشواذّ ... وذهب بعض العامّة إلى أنّها كأخبار الآحاد يجوز العمل بها ». ونسبه
السيوطي في الإتقان ١ : ٧٦ إلى أشخاص ، منهم أبو حنيفة ، ونسبه العلاّمة أيضا إلى
أبي حنيفة في نهاية الوصول إلى علم الأصول ١ : ٣٣٣.
وحاصل ما ذكر إمّا عدم صحّة
ما في الهامش وما يوافقه ، أو عدم صحّة المتن ، أو كون « والعمل على المشهور » من
تتمّة كلام المصنّف.