responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 529

قال قدس‌سره : وفي موثقة أبي العباس ، عن الصادق عليه‌السلام : أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [١].

أقول : طريقة الاستدلال بها على حقيقة مذهب من المذاهب الثلاثة المشهورة غير واضحة ، نعم يستفاد منها أن أقل عدد تنعقد به الجمعة سبعة ، وهو الافضل بمعنى أكثر ثواباً ، أو خمسة وهو المفضول. وأما أنها مستحبة أو واجبة وخصوصاً وعيناً ولا سيما في هذا الزمان ، أو متى تجب وبأي شرط يتحقق غير هذا ، فلا دلالة لها عليه أصلا.

فلو جعل اللام فيها للعهد ، فلكل ذي مذهب أن يجعل المعهود موافقاً لمذهبه ، ويحمله على ما يطابق رأيه ، فذكرها في الباب كذكر سابقتها في الكتاب ، بل هي أولى بأن لا يدخل في الحساب ، كما هو ظاهر على أولي الالباب.

وبالجملة من الاخبار الواردة في الباب الذي يدل بصريحه على وجوب الجمعة وبقائه الى هذا الزمان على ما فهم منه هؤلاء الاصحاب واعترفوا به حديثان ، وهما كما عرفت مجابان ومعارضان بما مر مراراً فتذكر.

قال قدس‌سره : ومنها صحيحة منصور بن حازم ، عن الصادق ، قال : يجمع القوم اذا كانوا خمسة فما زادوا ، وان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي [٢]. قوله « يجمع » بتشديد الميم ، أي : يصلون الجمعة [٣].

أقول : فيها أولا أنها غير دالة على عينية وجوب الجمعة على ما ذهب اليه


[١] وسائل الشيعة ٥ / ٧ ، ح ١.

[٢] وسائل الشيعة ٥ / ٨ ، ح ٧.

[٣] الشهاب الثاقب ص ٢١ ـ ٢٢.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست