بالجمعة والحتمي بالسبعة جمعاً للاخبار وهو أعلم [١] انتهى كلامه
طاب منامه.
هذا وأما ما
جعله قدسسره مرشداً اليه ودليلا عليه من قوله باللام وبعلى ، فترده
حسنة زرارة كما تأتي ، فتأمل.
ثم أقول :
ويمكن أن يقال ان معنى الرواية الدالة على السبعة أن الجمعة انما تجب اذا حصل
الاجتماع لا أي اجتماع اتفق ، بل الاجتماع الذي يحتاج فيه الى حاكم وأقل مراتبه
حصول سبعة موصوفين بهذه الصفات التي ذكرها ، ولا يجب أن يكون هؤلاء السبعة مختلفين
بالذات ، بل يجوز الاختلاف بالاعتبار فيكون الذي يضرب الحدود مثلا أحد الشاهدين أو
المدعي أو المدعى عليه.
فاذن يصح تحقق
هذه الصفات السبعة في أقل من سبعة أفراد ، وقد نصت الرواية الاخرى على أن أقل من
الخمسة لا يجزيء ولم يذكر فيها ما ذكر في هذه ، فيذكر فيها ما ذكر فيها ، وحينئذ
فيحصل الجمع بهذا الطريق ، ويزول ما يتوهم من التنافي ، ولا يضر كون هذا المعنى
خلاف الظاهر ، لانه كثيراً ما يصار الى غير الظاهر اذا دل الدليل عليه وقد دل هنا
فلا ضير.
قال قدسسره : وفي حسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة
رهط : الامام وأربعة [٢].
أقول : لا
دلالة فيها بزعمه على الوجوب العيني ، لكونه على اعتقاده مشروطاً بالسبعة كما مر ،
فذكره في الباب لا يفيد الا تطويل الكتاب ، بل لا دلالة فيها على الوجوب مطلقا الا
بطريق مفهوم المخالفة ، وهو دليل الخطاب ، وفي كونه دليلا خلاف كما مر ، مع ما
عرفت في الباب الثاني من وجوب تخصيص العام وتقييد اطلاق لفظ الامام ، وانصرافه الى
المعصوم عليهالسلام.