responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 528

بالجمعة والحتمي بالسبعة جمعاً للاخبار وهو أعلم [١] انتهى كلامه طاب منامه.

هذا وأما ما جعله قدس‌سره مرشداً اليه ودليلا عليه من قوله باللام وبعلى ، فترده حسنة زرارة كما تأتي ، فتأمل.

ثم أقول : ويمكن أن يقال ان معنى الرواية الدالة على السبعة أن الجمعة انما تجب اذا حصل الاجتماع لا أي اجتماع اتفق ، بل الاجتماع الذي يحتاج فيه الى حاكم وأقل مراتبه حصول سبعة موصوفين بهذه الصفات التي ذكرها ، ولا يجب أن يكون هؤلاء السبعة مختلفين بالذات ، بل يجوز الاختلاف بالاعتبار فيكون الذي يضرب الحدود مثلا أحد الشاهدين أو المدعي أو المدعى عليه.

فاذن يصح تحقق هذه الصفات السبعة في أقل من سبعة أفراد ، وقد نصت الرواية الاخرى على أن أقل من الخمسة لا يجزي‌ء ولم يذكر فيها ما ذكر في هذه ، فيذكر فيها ما ذكر فيها ، وحينئذ فيحصل الجمع بهذا الطريق ، ويزول ما يتوهم من التنافي ، ولا يضر كون هذا المعنى خلاف الظاهر ، لانه كثيراً ما يصار الى غير الظاهر اذا دل الدليل عليه وقد دل هنا فلا ضير.

قال قدس‌سره : وفي حسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الامام وأربعة [٢].

أقول : لا دلالة فيها بزعمه على الوجوب العيني ، لكونه على اعتقاده مشروطاً بالسبعة كما مر ، فذكره في الباب لا يفيد الا تطويل الكتاب ، بل لا دلالة فيها على الوجوب مطلقا الا بطريق مفهوم المخالفة ، وهو دليل الخطاب ، وفي كونه دليلا خلاف كما مر ، مع ما عرفت في الباب الثاني من وجوب تخصيص العام وتقييد اطلاق لفظ الامام ، وانصرافه الى المعصوم عليه‌السلام.


[١] زبدة البيان ص ١١٧.

[٢] وسائل الشيعة ٥ / ٧ ـ ٨ ، ح ٢.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست