وثانياً : أن
الحصر الواقع فيها غير مستقيم بظاهره بالاتفاق ، وهو ظاهر.
وثالثاً : أن
اللام في « القوم » للعهد ، وهم الذين تحققت لهم شرائطها ، بأن كان فيهم من يصح
معه التجمع ، فاذا كانوا خمسة فما زاد جمعوا ، لما مر من أن بأمثال هذه الاخبار
المطلقة العامة لا يمكن الاستدلال على وجوبها عيناً في هذا الزمان.
بل يجب تخصيصها
بمثل ما مر ، وبما في الصحيفة الكاملة من دعاء كان له عليهالسلام ليوم الجمعة والاضحى : اللهم ان هذا المقام لخلفائك
وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها.
فان هذا المقام
اشارة الى مقام صلاة الجمعة أو العيد ، يعني : هم المستحقون لذلك المقام ، وهم
المختصون بتلك الدرجة الرفيعة ، فاما يجعلونها لانفسهم كما في زمن حضورهم وشهادتهم
وأمنهم من الضرر ، أو يأذنون لمن يرونه أهلا لذلك ، كما في زمن تقيتهم وفي غير
بلدة حضورهم وشهادتهم.
ولا ريب أن تلك
الاخبار الاحاد ظنية المتون ، ظنية الدلالات على تقدير التسليم ، والصحيفة الكاملة
قطعية المتن اتفاقاً منا لتواترها ، حتى أنهم لقبوها بزبور آل محمد وانجيل أهل
البيت ، وتلك الفقرات قطعية الدلالات على المراد ، فهي مقدمة عليها ومخصصة لها ،
كما هو المقرر في الاصول ، وهو بنا حري أن نتلقاه بالقبول.
قال قدسسره : ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليهالسلام قال : اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ،
وليلبس البرد والعمامة ، وليتوكئوا على قوس أو عصى ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ،
ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الاولى