responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 527

وقد عرفت أن خطبة الجمعة من وظائف الامام عليه‌السلام أو من يراه أهلا لذلك. وقد مر أيضاً في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حق والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين الامام. [١].

وهذا حديث مفصل مصرح فيه بأن المراد بالامام هو المعصوم عليه‌السلام ، ورواية زرارة مجملة ، حيث ذكر فيها السبعة ولم يفصلهم ، والحديث المجمل يحكم عليه المفصل ، وبظهر منه أن العدد المعتبر في انعقاد الجمعة هو السبعة الموصوفة بالإيمان ، فالمراد بالمسلمين في رواية زرارة وغيرها هم المؤمنون ، وهم الاخصون منهم ، فهي مخصوصة بها من هذه الجهة أيضاً.

وهذا أيضاً مما يرجح العمل بها وتقديمها عليها مع ما فيها من التفصيل بعد الإجمال الدال على كونها أفصح منها متناً وأوضح ، وهذا كله من المرجحات والمقويات عندهم.

ثم الذي جمع به الاخبار ، فهو مأخوذ من كلام الشيخ في بعض فتاويه ، فأنه جمع بينهما بأن السبعة في الوجوب العيني والخمسة في الوجوب التخييري بين الظهر والجمعة. وأما ما أفاد بقوله « والمنفي مطلق الوجوب والثابت الوجوب العيني » فهو مأخوذ من كلام الشهيد في الذكرى.

وقال مولانا أحمد الاردبيلي في آيات أحكامه : أكثر الروايات الموجودة الآن في الكتب أصحاب وأصرحها أن العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة ، وهو قول أكثر الفقهاء المعروفين الآن.

ثم قال وقال في مجمع البيان : والعدد يتكامل عند أهل البيت عليهم‌السلام بسبعة ، وهو في بعض الروايات وبعض الاقوال للشيخ ، مع أنه يقول بالوجوب التخييري


[١] وسائل الشيعة ٥ / ٩ ، ح ٩.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست