responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 526

الوجوبين في الموضعين ، فتذكر وتفكر ، مع أن لاحداهما شرائط ليست للاخرى ، فليس حكمها في العموم وغيره حكمها ، وذلك كما ان الصلوات الاخر اذا لم يتحقق شرطها بالنسبة الى بعض المكلفين يسقط وجوبها في حقه ، كالمسافر بالقياس الى الرباعيات مثلا.

قال قدس‌سره : ومنها صحيحة زرارة ، قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : على من تجب الجمعة؟ قال : على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لاقل من خمسة أحدهم الامام ، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم [١].

وهذا نص في عدم اشتراط الاذن الذي ادعوه ، وان مرادهم بالامام في مثل هذا الموضع امام الصلاة لا المعصوم. فان سموا مثل هذا اذناً من الامام واكتفوا به ، فهو ثابت الى يوم القيامة لكل من يصلح لان يخطب ويأم.

والمنفي في قوله « لا جمعة لاقل من خمسة » مطلق الوجوب ، والثابت مع السبعة الوجوب العيني ، كما يرشد اليه اتيانه باللام المستعملة في الاستحباب والتخيير في الخمسة وبعلى المستعملة في الوجوب والحتم في السبعة ، وبهذا يجمع بين الاخبار المختلفة في هذا المعنى ظاهراً [٢].

أقول : فيها دلالة على وجوب كون الخطيب هو الامام ، لوجوب اتحاد فاعل الفعلين [٣] ، ويدل عليه أيضاً ما روي عن علي عليه‌السلام : لا كلام والامام يخطب ولا التفات الا كما يحل في الصلاة ، وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الامام [٤].


[١] وسائل الشيعة ٥ / ٨ ، ح ٤.

[٢] الشهاب الثاقب ص ٢١.

[٣] أراد بهما قوله عليه‌السلام : أمهم بعضهم وخطبهم « منه ».

[٤] وسائل الشيعة ٥ / ٢٩ ، ح ٢.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست