responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 525

وهو المعنى بتأكد الاستحباب.

كما في رواية الكرخي عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال قال الحسن ابن علي عليهما‌السلام : في المائدة اثنتا عشر خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها : أربع منها فرض ، وأربع منها سنة ، وأربع منها تأديب. فأما الفرض : فالمعرفة ، والرضا ، والتسمية ، والشكر. وأما السنة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الايسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الاصابع. وأما التأديب : فالاكل مما يليك ، وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلة النظر في وجوه الناس. كذا في الفقيه في باب الاكل والشرب [١].

وظاهر أن معرفة هذه الاشياء ليست بواجبة بالمعنى المصطلح المشهور المذكور ، وكذا التسمية والشكر وغيرها ليست بفرض بهذا المعنى. فلعل المراد بهما في الاخبار الواردة في هذا الباب هو هذا المعنى المذكور في هذا الخبر لا بد لنفيه من دليل.

ثم من المقررات عندهم أن الاستثناء الواقع في الكلام الموجب انما تفيد العموم اذا استقام المعنى ، بأن يكون الحكم مما يصح أن يثبت على العموم ، نحو كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ الا التمساح ، وهو هاهنا غير مستقيم ، وإلا لزم كونها واجبة في كل أسبوع على كل مسلم الا جماعة خاصة ، تحقق شرطها من العدد والخطبة وغيرهما أم لم يتحقق.

فالمعنى أنها واجبة ان تحقق شرائطها التي منها الامام أو من نصبه ، والتخصيص ان كان بالشرط جاز الى اثنين ، فمن أين يلزم شموله لسائر الازمنة والاوقات كسائر الصلوات؟

وأما وجه الجمع بينهما في الحكم ، فقد علم سابقاً ، وهو الفرق بين


[١] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٥٩ ، برقم : ٤٢٧٠.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست