وفي النهاية
الاثيرية : في حديث الزكاة « هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلىاللهعليهوآله على المسلمين » أي : أوجبها عليهم بأمر الله تعالى ،
وأصل الفرض القطع وقد فرضه يفرضه فرضاً وافترضه افتراضاً ، وهو والواجب سيان عند
الشافعي. والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة. وقيل : الفرض هاهنا بمعنى التقدير ،
أي : قدر صدقة كل شيء وبينه عن أمر الله تعالى [١] انتهى.
وبالجملة
الواجب يرادف اللازم والمحتوم والفرض خلافاً للحنفية ، فانهم خصوا الفرض بما يثبت
بدليل قطعي ، والواجب بما يثبت بدليل ظني ، قالوا : لان الفرض التقدير ، قال الله
تعالى ( فَنِصْفُ ما
فَرَضْتُمْ ) قدرتم ، والوجوب السقوط فخصصنا الفرض بما عرف وجوبه
بدليل قطعي ، لانه الذي علم منه تعالى أنه قدره علينا.
وأما الذي عرف
وجوبه بدليل ظني ، فانه الواجب الساقط علينا ولا نسميه فرضاً لعدم علمنا بأنه
تعالى قدره علينا.
وهذا كلام لا
يخفى ضعفه ، لان الفرض التقدير ، سواء كان طريق معرفته علماً أو ظناً ، كما أن
الساقط الواجب من غير اعتبار طريق ثبوته ، لكن لا مشاحة في الاصطلاح ، وآثر
المستدل مذهب الحنفية.
ويرد عليه مع
كونه مخالفاً لما ذهب اليه الجمهور أن اطلاق الفرض على الجمعة لعله من باب التغليب
، لان أدلة وجوب سائر الصلوات لما كانت قطعية وقد ذكرت هي معها أطلق عليها الفرض.
أو يقال : هي
أيضاً فريضة ، لكن اذا تحققت شرائطها ، مع أن الفرض وكذا الواجب كثيراً ما يطلق في
الاخبار على ما ينبغي أن يهتم الانسان ويلازمه ،