responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 523

التأمل ، فتأمل.

قال قدس‌سره : ومنها صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام قال : ان الله تعالى فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي [١].

وفي هذا الخبر مع ما فيه من المبالغة والتأكيد والاتيان بلفظ الفرض الدال على تأكد الوجوب كالخبر السابق التصريح بلفظ « كل » الذي هو أوضح الالفاظ في العموم في الموضعين مع الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم والشمول لسائر الازمنة ، كالصلوات الاخر التي جمع بينها وبين الجمعة في الحكم [٢].

أقول : الوجوب الثبوت والسقوط اذا وجب المريض فلا يبكين باكية ، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وفي الاصطلاح : خطاب لطلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ، ومن أسمائه الفرض ، وهما مترادفان عند الجمهور.

وقد يفرق بينهما بأن الواجب هو ما يتعلق غرض الشارع بايقاعه لا من حيث شخص بعينه ، وتجوز النيابة فيه اختياراً كالزكاة ونحوها ، والفرض ما يتعلق غرض الشارع بايقاعه عن شخص بعينه ولا تجوز فيه النيابة ، كالصلاة والصوم.

والمنقول عن المحقق الشيخ علي في بعض الحواشي في الفرق بينهما أن الواجب ما لا يسقط عن المكلف أصلا ، مثل معرفة الله تعالى ، والفرض ما يسقط مع العذر كالصلاة وباقي العبادات. فعلى صحة هذا النقل يكون الواجب آكد


[١] وسائل الشيعة ٥ / ٥ ، ح ١٤.

[٢] الشهاب الثاقب ص ٢٠ ـ ٢١.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست