قال قدسسره : ومنها صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام قال : ان الله تعالى فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين
صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة : المريض ، والمملوك ،
والمسافر ، والمرأة ، والصبي [١].
وفي هذا الخبر
مع ما فيه من المبالغة والتأكيد والاتيان بلفظ الفرض الدال على تأكد الوجوب كالخبر
السابق التصريح بلفظ « كل » الذي هو أوضح الالفاظ في العموم في الموضعين مع
الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم والشمول لسائر الازمنة ، كالصلوات
الاخر التي جمع بينها وبين الجمعة في الحكم [٢].
أقول : الوجوب
الثبوت والسقوط اذا وجب المريض فلا يبكين باكية ، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها.
وفي الاصطلاح : خطاب لطلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ، ومن
أسمائه الفرض ، وهما مترادفان عند الجمهور.
وقد يفرق
بينهما بأن الواجب هو ما يتعلق غرض الشارع بايقاعه لا من حيث شخص بعينه ، وتجوز
النيابة فيه اختياراً كالزكاة ونحوها ، والفرض ما يتعلق غرض الشارع بايقاعه عن شخص
بعينه ولا تجوز فيه النيابة ، كالصلاة والصوم.
والمنقول عن
المحقق الشيخ علي في بعض الحواشي في الفرق بينهما أن الواجب ما لا يسقط عن المكلف
أصلا ، مثل معرفة الله تعالى ، والفرض ما يسقط مع العذر كالصلاة وباقي العبادات.
فعلى صحة هذا النقل يكون الواجب آكد