responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 522

وعلى التقديرين يظهر فساد قوله وهو غير جائز عند المحققين ، مع أنه لو خص وجوبها بزمان حضور الامام عليه‌السلام لا يلزم منه خروج أكثر أفراد الناس ، بل لا يلزم منه الا خروج ما استثناه في الحديث.

وانما قال ما قال ، لانه اشتبه عليه عمومية العام في زمان معين بعموميته في جميع الازمنة ، وليس الامر كذلك ، فانك اذا قلت أكلت كل رمانة في البستان فانما تريد كل رمانة موجودة فيه في تلك السنة ، لا كل ما فيه فيها والتي ستوجد في السنوات.

فالناس يعم الافراد الموجودة في عصره عليه‌السلام ، بل الحاضرة في بلدة اقامته التي بينها وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة أقل من فرسخين ، اذ لا شبهة في أن وجوبها انما يتحقق بالنسبة الى الذين تحققت لهم شرائطها ، وانما استثنى منه ما هو المذكور في الحديث ، وهو أقل قليل ، فمن أين يلزم خروج أكثر أفراد العام ، وكذا الكلام في الجمعة.

على أن الظاهر أن الناس هاهنا ليس بعام ، بل هو البعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني ، وهم الموجودون في عهده عليه‌السلام لانهم الذين يجب عليهم في كل أسبوع خمس وثلاثون صلاة منها الجمعة ، ولذلك ذهب المانعون من شرعيتها في هذا الزمان الى أن الاذن الموجود في عصر الائمة عليهم‌السلام على من سمع منهم ذلك الاذن وقالوا : وهو ليس حجة على من يأتي من المكلفين.

ونظير ما قلناه قولك أكلت الخبز وشربت الماء ، فانك تريد الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم.

واذا كان كذلك فليس بعام خصص ولا تعلق له بمسألة الخصوص والعموم أصلا ، انما هو معهود يتناول عدة من المعينات قيد ببعض منها ، كالمطلق يقيد ببعض ما يوجد في ضمنه من غير صرف عن ظهور وعموم ، وذلك يظهر بعد

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست