وعلى التقديرين
يظهر فساد قوله وهو غير جائز عند المحققين ، مع أنه لو خص وجوبها بزمان حضور
الامام عليهالسلام لا يلزم منه خروج أكثر أفراد الناس ، بل لا يلزم منه
الا خروج ما استثناه في الحديث.
وانما قال ما
قال ، لانه اشتبه عليه عمومية العام في زمان معين بعموميته في جميع الازمنة ، وليس
الامر كذلك ، فانك اذا قلت أكلت كل رمانة في البستان فانما تريد كل رمانة موجودة
فيه في تلك السنة ، لا كل ما فيه فيها والتي ستوجد في السنوات.
فالناس يعم
الافراد الموجودة في عصره عليهالسلام ، بل الحاضرة في بلدة اقامته التي بينها وبين الموضع
الذي يصلى فيه الجمعة أقل من فرسخين ، اذ لا شبهة في أن وجوبها انما يتحقق بالنسبة
الى الذين تحققت لهم شرائطها ، وانما استثنى منه ما هو المذكور في الحديث ، وهو
أقل قليل ، فمن أين يلزم خروج أكثر أفراد العام ، وكذا الكلام في الجمعة.
على أن الظاهر
أن الناس هاهنا ليس بعام ، بل هو البعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني ، وهم
الموجودون في عهده عليهالسلام لانهم الذين يجب عليهم في كل أسبوع خمس وثلاثون صلاة
منها الجمعة ، ولذلك ذهب المانعون من شرعيتها في هذا الزمان الى أن الاذن الموجود
في عصر الائمة عليهمالسلام على من سمع منهم ذلك الاذن وقالوا : وهو ليس حجة على من
يأتي من المكلفين.
ونظير ما قلناه
قولك أكلت الخبز وشربت الماء ، فانك تريد الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل
ويشرب وهو مقدار ما معلوم.
واذا كان كذلك
فليس بعام خصص ولا تعلق له بمسألة الخصوص والعموم أصلا ، انما هو معهود يتناول عدة
من المعينات قيد ببعض منها ، كالمطلق يقيد ببعض ما يوجد في ضمنه من غير صرف عن
ظهور وعموم ، وذلك يظهر بعد