responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 502

ولا شك أن الاقتداء ركون ، فتعميمهم يستلزم رد الكتاب والسنة ، وتعميمنا يستلزم مع ذلك رد الإجماع أيضاً.

وبعد اللتيا والتي كيف يستقيم عند الطبائع السليمة والعقول المستقيمة الاقتداء بالفاجر والاهتداء بالعاهر ، وتفويض الامور الدينية اليه ، ولا سيما أمر الصلاة التي هي معراج المؤمن ونور عينيه ، وهي من أكمل أركان الدين وأفضل أعمال المسلمين ، حتى أنها اذا قبلت قبل سائر الاعمال ، ولو ردت ردت بواقيها.

وقل لي لو حكمت نفسك وجعلتها قاضية في ذلك الامر الجسيم والخطر العظيم هل ترضى بذلك من شي‌ء؟! لا أظنك أن تكون ترضى عنه منه ، فكن الحاكم دوني.

على أن الإجماع منعقد على عدم وجوبها العيني ، كما نقله جماعة منهم الشهيد الثاني والعلامة الحلي ، بل قاطبة المتأخرين ، فانهم ذهبوا الى التخيير ، كما صرح به الشيخ الحسين بن عبد الصمد الحارثي في عقد الطهماسبي.

وأما قوله قدس‌سره « لو كان الوجوب تخييرياً لما كان كذا وكذا » فهو كلام قلد فيه زين المحققين ، والجواب عنه من قبل القائلين بالتخيير :

أما أولا ، فبأنه محمول على المبالغة ، ونظيره في الاخبار كثير ، مثل ما ورد أن من الملعونين من يأكل زاده وحده ، مع أن أكل الزاد وحده مكروه ، فذلك اللعن للمبالغة كالنائم وحده.

وأما ثانياً ، فبأنها لما كانت أفضل الواجبين ، وهو معنى الاستحباب ، بمعنى أنها واجبة تخييراً [١] أو مستحبة عيناً ، كما في جميع افراد الواجب المخير اذا


[١] يعني : ليس المراد باستحباب الجمعة كونها مستحبة في نفسها ، بل المراد استحباب فعلها عوضاً عن الظهر الواجبة ، وهي أيضاً واجبة لكن هي أفضل الواجبين كما في العتق وغيره من خصال الكفارة « منه ».

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست