responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 503

كان بعضها راجحاً على الباقي وكان المكلف قد تركها تهاوناً واستخفافاً وجحوداً لفضلها ترتب على اعتقاده ، هذا ما ترتب من النفاق والطبع والختم ، فالسبب الاصلي فيه ذلك لا أصل الترك.

فان التهاون بالسنن والرغبة عنها تال للكفر ، كما يستفاد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني [١]. ومما روي عن علي عليه‌السلام : الاغلف لا يؤم القوم وان كان أقرأهم ، لانه ضيع من السنن أعظمها ولا يقبل له شهادة ولا يصلى عليه ، الا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه [٢].

حيث يظهر منه أن التهاون بها قادح في العدالة وموجب لعدم قبول الشهادة بل يدل على كفر المتهاون بها ، لقوله عليه‌السلام « ولا يصلى عليه ».

ولعل الوجه فيه أن الايمان هو التصديق بكل ما جاء به النبي وهذا منه ، ولذلك نفى صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبته المذكورة عنه الصلاة والزكاة والحج والصوم والبر والدين ، كما هو الموجود في رواية الشهيد في الذكرى ، لان من شرائط قبول العبادات الايمان بالله وبجميع ما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا المستخف الجاحد مرتد كافر غير مؤمن به ، ولذلك قال صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يتوب. وفيه دلالة على قبول توبة المرتد بينه وبين الله ، كما هو الصحيح.

وأما ثالثاً ، فبأن هؤلاء لا ينكرون دلالتها على الوجوب العيني ، بل يقرون بها ويذكرونها في كتبهم الاستدلالية في هذا المقام ، كما في الذكرى وغيرها ، لكنهم يخصونها بزمن حضور الامام العادل ، كما هو منطوق هذه الرواية وغيرها ، كما مر وسيأتي.


[١] عوالي اللئالي ٢ / ٢٦١.

[٢] وسائل الشيعة ٥ / ٣٩٦ ، ح ١.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست