فيه هتكا للحرمة ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة ، وهو مطرد في جميع الأعضاء
نعم في السوأتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة.
والظاهر جواز
نظر الشهود الى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا ، والى فرج المرأة لتحمل
الولادة ، والى الندى لتحمل الإرضاع.
قال في اللمعة
الدمشقية : لا ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة ،
كالمعاملة والعلاج والشهادة عليها إذا دعي إليها ، أو لتحقيق الوطء في الزنا وان
لم يدع [١].
ثم اعلم أنه
يشترط في جواز النظر إلى المخطوبة العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدة
والتحريم ، وتجويز إجابتها ومباشرة المريد بنفسه ، فلا نجوز الاستنابة وان كان
أعمى ، وأن لا يكون بريبة ولا تلذذ ، والأحوط أن يبعث إليها امرأة لتنظر إليها ثم
تخبر بما رآه منها ، كما فعل أبو الحسن عليهالسلام ، وقد سبق في حديث سعيدة [٢] فتذكر.
وشرط بعضهم أن
يستفيد بالنظر فائدة ، فلو كان عالماً بحالها قبله لم يصح ، وهو حسن لكن النص
مطلق. وأن يكون الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس ، بأن يكون النظر باعثاً
لإرادة التزويج. وليس بجيد لان المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث ،
وكأننا قدمنا ما يدل على الموضع الأول من هذه المواضع ، ويزيده بياناً ما في
التهذيب عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها قال
: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال قلت : تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم.