responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 48

فيه هتكا للحرمة ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة ، وهو مطرد في جميع الأعضاء نعم في السوأتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة.

والظاهر جواز نظر الشهود الى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا ، والى فرج المرأة لتحمل الولادة ، والى الندى لتحمل الإرضاع.

قال في اللمعة الدمشقية : لا ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة ، كالمعاملة والعلاج والشهادة عليها إذا دعي إليها ، أو لتحقيق الوطء في الزنا وان لم يدع [١].

ثم اعلم أنه يشترط في جواز النظر إلى المخطوبة العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدة والتحريم ، وتجويز إجابتها ومباشرة المريد بنفسه ، فلا نجوز الاستنابة وان كان أعمى ، وأن لا يكون بريبة ولا تلذذ ، والأحوط أن يبعث إليها امرأة لتنظر إليها ثم تخبر بما رآه منها ، كما فعل أبو الحسن عليه‌السلام ، وقد سبق في حديث سعيدة [٢] فتذكر.

وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة ، فلو كان عالماً بحالها قبله لم يصح ، وهو حسن لكن النص مطلق. وأن يكون الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس ، بأن يكون النظر باعثاً لإرادة التزويج. وليس بجيد لان المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث ، وكأننا قدمنا ما يدل على الموضع الأول من هذه المواضع ، ويزيده بياناً ما في التهذيب عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها قال : تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال قلت : تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم.


[١] شرح اللمعة ٥ / ٩٩.

[٢] فروع الكافي ٥ / ٥٥٥ ، ح ٤.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست