حصل ضرورة لزم حرج ، فذلك هو المبيح لا الآية ، والا فلا وجه لذلك [١] انتهى كلامه
زيد إكرامه.
والأصح عندي
أيضاً ما هو الأصح عنده وعند القاضي البيضاوي وقد عرفته ويؤيده ما رواه في جامع
الاخبار عن النبي المختار صلىاللهعليهوآله الأخيار أنه قال :
من اطلع في بيت جاره ، فنظر الى عورة رجل ، أو شعر امرأة ، أو شيئاً من جسدها ،
كان حقيقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتجسسون عورات
المسلمين في الدنيا ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، ويبدي عوراته للناظرين
في الآخرة [٢].
اعلم أن
أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم قد استثنوا من هذه القاعدة مواضع وعللوها بأن
الحاجة قد تقوم سبباً مبيحاً في المحرم لولاها كالمشقة.
منها : النظر
إلى المخطوبة ، ومحله : الوجه والكفان والجسد من وراء الثياب.
ومنها النظر
إلى الإماء ، فينظر الى ما يرى من العبيد. وقيل : ينظر الى ما يبدئ حال الغيبة.
وقيل : يقتصر على الوجه والكفين كالحرة.
ومنها : النظر
إلى المرأة للشهادة عليها والمعاملة إذا احتاج الى معرفتها ، ويقتصر الى الوجه ، قالوا
: والفرق بينه وبين النظر المباح على الإطلاق من وجهين ، أحدهما : تحريم التكرار
في ذلك بخلافه هنا ، فإنه ينظر حتى عرفت ويحرم الزائد. والثاني : أن ذلك قد يصدر
من غير قصد ، حتى قيل بتحريمه مع القصد بخلافه هنا ، فلو خاف الفتنة حرم مطلقاً.
ومنها : نظر
الطبيب والفاصد الى ما يحتاج اليه ، بحيث لا يعد المنكشف