responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 46

اللهِ » [١] الآية [٢].

مع أن صاحب الكشاف قد ذكر في تفسير كريمة « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » ان الأجنبية ينظر الى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين [٣] وهو كما ترى ينادي بأعلى صوته أن في طريقهم أيضاً رواية تدل على عدم جواز النظر الى وجهها ، الا أن الجواز فيما بينهم أكثر وأشهر ، وميلهم إليه أشد وأظهر كما يظهر بالتتبع. وهذا أيضاً مما استظهر به على صحة دعوانا ، كما ستطلع عليه عن قريب إن شاء الله تعالى.

وقال شيخنا المقداد في كنز العرفان : وانما قدم غض الطرف على حفظ الفرج لكونه مقدماً عليه وداعياً الى الجماع. وأما إبداء الزينة ، فقيل : المراد مواقعها على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لأن ذلك يحل النظر إليه ، كالحلي والثياب والأصباغ.

وقيل : المراد نفسها ، وانما حرم النظر إليها إذ لو أبيح لكان وسيلة إلى النظر الى مواضعها. وأما ما ظهر منها فليس بمحرم للزوم الحرج المنفي في الدين.

ثم قال وقيل : المراد بالظاهرة الثياب فقط. وهو الأصح عندي ، لإطباق الفقهاء على أن بدن المرأة كله عورة الا على الزوج والمحارم ، فعلى هذا المراد بالباطنة الخلخال والسوار والقرط وجميع ما هو مباشر للبدن ويستلزم نظره نظر البدن.

وأما باقي الأقوال في ذلك ، فهي أنه الوجه والكفان والكحل والخضاب والخاتم ، وانما سومح فيها للحاجة إلى كشفها. فضعيفة لا تحقق لها ، فإنه ان


[١] سورة الأحزاب : ٥٣.

[٢] مجمع البيان ٤ / ٣٦٦.

[٣] الكشاف ٣ / ٦٠.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست