عليهماالسلام. ولا يخفى أن سؤاله عن أفضلية أحدهما على الاخر بعد
حكمه عليهالسلام بأنهما متساويان في الفضيلة مما لا محل له ، بل هو مما
يدل على سوء فهمه ، أو عدم اذعانه بما قال الامام عليهالسلام ، ولذلك أكده بالقسم في قوله « هما والله سواء » ومن
هذا شأنه فالاعتماد على روايته مشكل ، فروايته هذه مما يقدح فيه ، فتأمل.
فصل
ظاهر الصدوق
يفيد تعين التسبيح مطلقا للامام والمنفرد ، واستشهد عليه بما رواه باسناده المعتبر
عن الفضل بن شاذان في جملة العلل التي ذكرها عن الرضا عليهالسلام أنه قال : انما جعل القراءة في الركعتين الاولتين
والتسبيح في الاخيرتين للفرق بين ما فرض الله عزوجل من عنده وبين ما فرض الله من عند رسول الله صلىاللهعليهوآله[١]. قيل [٢] : ولما كانت الاخبار المتواترة مع الاجماع دالتين على
التخيير بينهما ، فيحمل الخبر على أنه يتعين الحمد فيما فرضه الله ويجوز التسبيح فيما
فرضه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهذا القدر كاف للفرق [٣].
أقول : وفيه
تكلف ، لان صريح الخبر كما يدل على تعين الحمد فيما فرضه الله يدل على تعين
التسبيح فيما فرضه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فحمل أحدهما على الجواز والاخر على الوجوب لا يخلو من
تعسف ، ودعوى التواتر والاجماع مع مخالفه مثل الصدوق غير مسموعة.
كيف؟ وقد قيل :
لم يتحقق الى الان خبر خاص بلغ حد التواتر الا واحد