responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 259

قال : اني أكره أن أجعل آخر صلاتى أولها [١].

وذهب الشيخ في الاستبصار الى أن الامام الافضل له القراءة [٢] ، وهذا هو القول بالتفصيل ، وهو أن القراءة أفضل للامام وللمنفرد التسبيح ، واستحسنه العلامة في التذكرة ولم يعلله بشي‌ء.

وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذا كنت اماماً فاقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل [٣].

وفي رواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما اذا صلى وحده بفاتحة الكتاب [٤].

وقال ابن الجنيد : يستحب للامام التسبيح اذا تيقن أنه ليس معه مسبوق ، وان علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما ، والمنفرد يجزيه ما فعل.

وذهب الشيخ في أكثر كتبه الى أنهما متساويان في الفضيلة ، لموثقة علي ابن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وان شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت [٥].

أقول : علي بن حنظلة لا قدح فيه ولا مدح ، سوى أنه كان من رواة الباقرين


[١] تهذيب الاحكام ٢ / ١٤٦ ، ح ٢٩.

[٢] الاستبصار ١ / ٣٢٢.

[٣] تهذيب الاحكام ٢ / ٩٩.

[٤] تهذيب الاحكام ٢ / ٢٩٥ ، ح ٤٢.

[٥] تهذيب الاحكام ٢ / ٩٨ ، ح ١٣٧.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست