وذهب الشيخ في
الاستبصار الى أن الامام الافضل له القراءة [٢] ، وهذا هو القول بالتفصيل ، وهو أن القراءة أفضل للامام
وللمنفرد التسبيح ، واستحسنه العلامة في التذكرة ولم يعلله بشيء.
وفي صحيحة
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا كنت اماماً فاقرأ في الركعتين الاخيرتين
بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل [٣].
وفي رواية جميل
بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال :
بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما اذا صلى وحده بفاتحة الكتاب [٤].
وقال ابن
الجنيد : يستحب للامام التسبيح اذا تيقن أنه ليس معه مسبوق ، وان علم دخول المسبوق
أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما ، والمنفرد
يجزيه ما فعل.
وذهب الشيخ في
أكثر كتبه الى أنهما متساويان في الفضيلة ، لموثقة علي ابن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال
: ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وان شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال قلت : فأي ذلك
أفضل؟ فقال : هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت [٥].
أقول : علي بن
حنظلة لا قدح فيه ولا مدح ، سوى أنه كان من رواة الباقرين