responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 162

العبث ، لوجود القرينة الدالة على تعينه وهي الرضاع ، فانه يشعر بأن غير المذكور هو المرتضع ، ومن المشهور بين الطلبة اذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال ، سيما اذا كان احتمالا تتبادر اليه الافهام وتتلقاه بالقبول الفحول الاعلام ، كما ستقف عليه إن شاء الله العزيز العلام.

وبالجملة قوله عليه‌السلام لا يشك من له وجدان صحيح في أنه يستدعي تقدير المحرم عليه ، فاما : أن يقدر له ذلك ، أولا. وعلى الثاني يكون الغرض مجرد الاخبار بأن الرضاع سبب التحريم ، كما أن النسب كذلك ، ويكون مفاد الخبر أن كل ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع.

وهذا على المشهور بين العلماء مما لا نزاع فيه ، اذ لا كلام لاحد يعتد بكلامه في أن كل ما يحرم بسبب النسب باحدى الوجوه السبعة المذكورة في الآية ، فانه يحرم بالرضاع اذا وجد ذلك النسب بعينه فيه.

قال مولانا الفاضل الاردبيلي قدس الله رمسه في آيات أحكامه : معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أن كل من يحرم ويكون سبب تحريمه النسبية واحد أسبابه السبعة المذكورة يحرم ذلك بالرضاع اذا وجد ذلك السبب بعينه فيه ، مثل الام الرضاعية والاخت كذلك [١].

وسيأتي تفصيل كل ذلك في محله. وانما الكلام في من يحرم ذلك عليه برضاع المرتضع ، ومنه يتبين حال ما ذكره في الباب الثاني في الفصل الثاني من رسالته بعد كلام الحق ، أن المراد في الحديث المستفيض أنه كما يحصل بسبب الولادة التحريم وتوجد المحارم النسبية ويتحقق المحرمية بينهم بها ، كذلك تحصل بسبب الرضاعة تلك المحرمية ، فانها نسب ثان كما فصلناه سابقاً ، اذ لا كلام في أن الرضاعة كالولادة سبب التحريم ووجود المحارم وتحقق


[١] زبدة البيان ص ٥٢٤.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست