وانما الكلام
في نشر ذلك التحريم المتحقق بالنسبة الى المرتضع منه الى اخوته واخواته وأبويه وسائر
أقربائه نسباً ورضاعاً ، فلا بد من تقدير المحرم عليه في الخبر ، ليصلح أن يكون
شاهداً لما فيه النزاع ، فاما أن يقدر كل أحدكما سبق ، أو خصوص المرتضع بقرينة ذكر
الرضاع ، أو الاخوان رضاعاً ، أو المرتضع وأقرباؤه من الطرفين والاولان وهما
متحدان مآلا لنا لا علينا. والآخران باطلان.
أما أولا ،
فلما سبق.
وأما ثانياً ،
فلان عدم ذكر المحرم عليه كما يحتمل أن يكون لافادة العموم ، كذلك يحتمل أن يكون
للاحتراز عن العبث والعدول الى أقوى الدليلين ، بناء على وجود القرينة المعينة ،
فلا بد في ترجيح أحد الاحتمالين على الاخر من مرجح ، وهو موجود في الثاني دون
الاول ، لان هذا القدر من التحريم المتحقق بالنسبة الى المرتضع متفق عليه ، وغيره
مختلف فيه مع كونه مخالفاً لاصالة الحلية والاباحة والبراءة والاستصحاب ، وعموم
بعض الآيات وخصوص بعض الروايات ، فتقدر المرتضع اولى من تقدير غيره المفيد للعموم
المخالف لجميع ما ذكر مع كونه مختلفاً فيه.
وأما ثالثاً ،
فلان الحذف لما كان على خلاف الاصل ومقتضى الظاهر وما هو متقرر في الاذهان ، وهو
الذكر كما صرحوا [١] ، وكل ما كان المحذوف أقل كان الكلام الى الاصل ومقتضى
الظاهر وما هو متقرر في الاذهان أقرب.
وهذا كما قلناه
يقتضي أن يكون المحذوف وهو المحرم عليه هو المرتضع فقط ، كما هو ظاهر العلماء كلهم
، وبه يشعر ذكر الرضاع لا الاخوين رضاعاً ،
[١] كل ذلك مصرح به
في شرح مختصر التلخيص ومتعلقاته « منه ».