responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 163

المحرمية بينهم بها.

وانما الكلام في نشر ذلك التحريم المتحقق بالنسبة الى المرتضع منه الى اخوته واخواته وأبويه وسائر أقربائه نسباً ورضاعاً ، فلا بد من تقدير المحرم عليه في الخبر ، ليصلح أن يكون شاهداً لما فيه النزاع ، فاما أن يقدر كل أحدكما سبق ، أو خصوص المرتضع بقرينة ذكر الرضاع ، أو الاخوان رضاعاً ، أو المرتضع وأقرباؤه من الطرفين والاولان وهما متحدان مآلا لنا لا علينا. والآخران باطلان.

أما أولا ، فلما سبق.

وأما ثانياً ، فلان عدم ذكر المحرم عليه كما يحتمل أن يكون لافادة العموم ، كذلك يحتمل أن يكون للاحتراز عن العبث والعدول الى أقوى الدليلين ، بناء على وجود القرينة المعينة ، فلا بد في ترجيح أحد الاحتمالين على الاخر من مرجح ، وهو موجود في الثاني دون الاول ، لان هذا القدر من التحريم المتحقق بالنسبة الى المرتضع متفق عليه ، وغيره مختلف فيه مع كونه مخالفاً لاصالة الحلية والاباحة والبراءة والاستصحاب ، وعموم بعض الآيات وخصوص بعض الروايات ، فتقدر المرتضع اولى من تقدير غيره المفيد للعموم المخالف لجميع ما ذكر مع كونه مختلفاً فيه.

وأما ثالثاً ، فلان الحذف لما كان على خلاف الاصل ومقتضى الظاهر وما هو متقرر في الاذهان ، وهو الذكر كما صرحوا [١] ، وكل ما كان المحذوف أقل كان الكلام الى الاصل ومقتضى الظاهر وما هو متقرر في الاذهان أقرب.

وهذا كما قلناه يقتضي أن يكون المحذوف وهو المحرم عليه هو المرتضع فقط ، كما هو ظاهر العلماء كلهم ، وبه يشعر ذكر الرضاع لا الاخوين رضاعاً ،


[١] كل ذلك مصرح به في شرح مختصر التلخيص ومتعلقاته « منه ».

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست