فيها ، وحكم الاخوين رضاعاً كحكم الاخوين أباً وأماً. هذا أساس [١] ما بنى عليه
الكلام وأصل ما فرع عليه الاحكام ، ولنا بعون الله الملك العلام على نقض بنيانه من
أصله وأساسه ليعلم منه انتقاض ما فرع عليه بقياسه.
فأقول ، وأنا
العبد الآنس بربه الجليل محمد بن الحسين المشتهر باسماعيل إن هذا الذي استفاد منها
[٢] وبنى عليه الكلام ، ثم فرع عليه ما في رسالته هذه من الاحكام ، انما نشأ
من الذهول عن بعض الآثار المناقض لما فهمه من تلك الاخبار ، مع قلة التدبر وضعف
التفكر.
اذ لا يخفى على
ذي مسكة ، أن هذا الخبر المروي عن سيد البشر ، وهو قوله صلىاللهعليهوآله « إن الله عزوجل حرم من الرضاع ما حرم من النسب » وما في معناه ، وإن
كان من العام في جميع الاحكام وجملة المحرمات بالرضاع كعمومه بالنسب إلا أنه لا
عموم له على وجه رام المستدل بيانه ، بل ليس مفاده على هذا الوجه.
غير أن التحريم
الرضاعي انما يتعلق بالمرتضع وحده لا غير ، وذلك أن عدم ذكر المحرم عليه لو سلم
أنه كان لافادة العموم ، كان حاصل المعنى أنه يحرم على كل أحد ، أو على كل مرتضع
من الرضاع ما يحرم عليه بالنسب ، لا أنه يحرم على المرتضع وأقربائه من الرضاع ما
يحرم عليهم من النسب ، أو يحرم على الاخوين رضاعاً ما يحرم على الاخوين نسباً ،
لان حكمهما حكمهما ، كما هو مقتضى بيانه رحمهالله.
كيف ويحرم على
كل واحد من الاخوين نسباً بنت أخ أخيه من أمه وأبيه ، ولا يحرم على واحد من
الاخوين رضاعاً بنت أخ أخيه من أمه وأبيه ، كما هو صريح الخبر التي.
ويحتمل أن يكون
عدم ذكر المحرم عليه لا لافادة العموم ، بل للاحتراز عن