الرضاع ما حرم من النسب » وصحيحة ابن سنان : يحرم من الرضاع ما يحرم من
القرابة » [١] وغيرها من الاخبار الواردة في ذلك الباب عن الأئمة
الاطياب عليهمالسلام.
لا شك كما لا
خلاف في أن كلمة « ما » هاهنا تفيد العموم ، لوضوح أن لا معنى لتحريم فرد لا على
التعيين ، ينادي بذلك قول أبي عبد الله عليهالسلام في الخبر الذي رواه عنه أبو بصير وأبو العباس وعبيد
جميعاً ، على ما سيأتي في محله : كل ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع [٢].
وكذا تعليق
الحكم على محض الرضاع من دون ذكر المحرم عليه ، حيث قال : يحرم من الرضاع ولم يقل
يحرم على فلان يفيد العموم.
فحينئذ حاصل
المعنى أن علاقة الرضاعة مساوية لعلاقة القرابة في ايجاب التحريم ، أي : كل تحريم
يترتب على الثانية يترتب على الاولى أيضاً من غير فرق.
فكما أن
المولودين من ماء رجل وامرأته تحصل علاقة الاخوة بينهما ، فيصير كل واحد منهما
أخاً حقيقياً للاخر ، وآباؤه آباءه وأمهاته أمهاته واخوته اخوته ، وهكذا في سائر
القرابات ، ويتحقق بذلك أنواع التحريم بينهم ، فكذلك في المرتضعين من لبن امرأة
وزوجها تحصل تلك العلاقة ويترتب عليها ما يترتب عليها.
وبالجملة علاقة
الاخوة الرضاعية مثل علاقة الاخوة النسبية يحرم فيها ما يحرم
[٢] تهذيب الاحكام ٧
/ ٣١٣ ، ح ٤. يمكن أن يكون المراد أن هذا المولود المرتضع ذو جهتين ، لانه ذو نسب
ورضاع ، فما يحرم عليه من جهة النسب يحرم عليه من جهة الرضاع ، والاظهر أن يقال :
تقدير الكلام هكذا : يحرم من الرضاع على المرتضع ما يحرم من النسب على المنتسب ،
فكما أن النسب قرينة على تقدير المنتسب ، فكذا الرضاع قرينة على تقدير المرتضع ،
فتأمل « منه ».