responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 159

عده واحصاؤه أولى من تقليد واحد أو اثنين في غابر الدهر لا قدم لهم راسخة في هذا الشأن.

فأردت تنبيهه على ذلك بالاشارة الاجمالية الى ضعف ما قواه وأصله صاحب الرسالة فيها ، وجعله معيار التحريم وميزان التفريع وآلة الملاحظة في سائر ما يتعلق بهذا المبحث ، لئلا يغير المقلد بقول من يدعي شيئاً لا يقدر على بيان ما يدعيه ، وإن بذل فيه تمام جهده وكمال مساعيه.

فهذا هو السبب المقدم لنا على ذلك ، وإلا قلنا من عيوب أنفسنا وازاحتها عنها واماطتها عن أمثال ذلك لشغل شاغل ، وإن كان هذا أيضاً من الواجبات الا أن ذلك أوجب.

والملتمس من اخواننا الناظرين في هذه الجملة أن لا يتلقوها ابتداء بالرد أو القبول ، فان النظرة الاولى كما وردت في الاخبار المروية عن الصادقين الاخيار صلوات الله عليهم ما دامت الليل والنهار حمقاء.

وحينئذ فاللازم عليهم أن يتأملوا فيها تأملا وافياً ، فان وجدوها حقاً فهو من الحق ، وإلا فهم باصلاح الفساد أولى وترويج الكساد أخرى ، والله تعالى يعصمنا من الخطإ والزلل ، كائناً ما كان منهما في القول والعمل أنه بذلك جدير وعلى كل ما يشاء قدير.

قال ضاعف الله أجره في مقدمة الرسالة بعد نقل الخبر المنقول عن النبي والأئمة عليهم‌السلام بطرق مستفيضة بل بالغة ، أو كادت أن تبلغ حد التواتر على ما ظنه وهو « يحرم من الرضاع [١] ما يحرم من النسب » [٢] وفي معناه « ان الله حرم من


[١] رضع أمه كسمع وضرب الرَّحيم ويحرك ورضاعاً ورضاعة ويكسران والرَّحيم ككتف فهو راضع : امتص ثديها ، ورضيعك أخوك من الرضاع « منه ».

[٢] عوالى اللئالى ١ / ٤٤ ، ح ٥٥. والتهذيب ٧ / ٣٢٣ ، ح ٤٠.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست