responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 158

كما كان ذلك من دأبي في جل المسائل بل كلها ، فلما رجعت وجدتهم مصرحين بذلك في كتبهم وفي أصولهم ما هو كالنص الجلي فيه ، فأعلمته بأن الحال على ذلك المنوال.

فقال : إن فلاناً وسماه قد سئل عن ذلك ، فمنع منه وأسنده الى رسالة كتبها بعض الطلبة [١] ، فلما حصلناها ونظرنا فيها وجدناه صادقاً فيه ، بيد أنه لما كان قاصر التتبع والنظر أخذه من باب التسليم وقنع به ، فعمل به وأعمل بمقتضاه ، كما هو دأب أكثر أهل دهره.

وغفل وأغفل أن ذلك ليس من وظيفة أمثاله ، لان تقليد الميت على القول بجوازه ، وسيما اذا كان بناء الافتاء عليه ، انما يجوز على تقدير فقد المجتهد الحي ، لا مع وجوده وحضوره وقوله بأن المسألة الفلانية حكمها كذا.

ومع قطع النظر عن هذا فاذا بني الامر على التقليد ، فتقليد هؤلاء الفحول الجامعين بين المعقول والمنقول الكثيرين الغير المحصورين في عدد يمكن هنا


معها اجتهاد واستنباط وغير ذلك. والكتاب : وهو الذي يشمل مع ما ذكر على الاستدلالات والاستنباطات شرعاً وعقلا « منه ».

[١] أراد به ملا أبو الحسن قدس‌سره « منه » أقول : لعل هو الذي ذكره المحقق الخبير الشيخ الطهرانى في الذريعة ١١ / ١٨٨ ، قال : الرسالة الرضاعية للشريف العدل المولى أبى الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى الفتونى النباطى الاصفهانى المتوفى (١١٣٨) كما وجد بخط بعض أحفاده ، كان ابن أخت الامير محمد صالح الخاتون‌آبادي وجد صاحب الجواهر من طرف أم والده الشيخ باقر ، ينقل عنها سبطه صاحب الجواهر ، واختار فيها عموم المنزلة المختار للقدماء لظواهر الاخبار وموافقة الاحتياط ومخالفة العامة ولزوم تحليل كثير من أنواع الرضاع بقول المتأخرين وهي مبسوطة غراء ـ الى أن قال : وفرغ منها في مشهد الغرى أواخر محرم (١١٠٩) والنسخة في مكتبة الصدر مرتبة على مقدمة وخمسة أبواب ، ولعلها خط المصنف.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست