كما كان ذلك من دأبي في جل المسائل بل كلها ، فلما رجعت وجدتهم مصرحين بذلك
في كتبهم وفي أصولهم ما هو كالنص الجلي فيه ، فأعلمته بأن الحال على ذلك المنوال.
فقال : إن
فلاناً وسماه قد سئل عن ذلك ، فمنع منه وأسنده الى رسالة كتبها بعض الطلبة [١] ، فلما
حصلناها ونظرنا فيها وجدناه صادقاً فيه ، بيد أنه لما كان قاصر التتبع والنظر أخذه
من باب التسليم وقنع به ، فعمل به وأعمل بمقتضاه ، كما هو دأب أكثر أهل دهره.
وغفل وأغفل أن
ذلك ليس من وظيفة أمثاله ، لان تقليد الميت على القول بجوازه ، وسيما اذا كان بناء
الافتاء عليه ، انما يجوز على تقدير فقد المجتهد الحي ، لا مع وجوده وحضوره وقوله
بأن المسألة الفلانية حكمها كذا.
ومع قطع النظر
عن هذا فاذا بني الامر على التقليد ، فتقليد هؤلاء الفحول الجامعين بين المعقول
والمنقول الكثيرين الغير المحصورين في عدد يمكن هنا
معها اجتهاد
واستنباط وغير ذلك. والكتاب : وهو الذي يشمل مع ما ذكر على الاستدلالات
والاستنباطات شرعاً وعقلا « منه ».
[١] أراد به ملا أبو
الحسن قدسسره
« منه » أقول : لعل هو الذي ذكره المحقق الخبير الشيخ الطهرانى في الذريعة ١١ /
١٨٨ ، قال : الرسالة الرضاعية للشريف العدل المولى أبى الحسن بن محمد طاهر بن عبد
الحميد بن موسى الفتونى النباطى الاصفهانى المتوفى (١١٣٨) كما وجد بخط بعض أحفاده
، كان ابن أخت الامير محمد صالح الخاتونآبادي وجد صاحب الجواهر من طرف أم والده
الشيخ باقر ، ينقل عنها سبطه صاحب الجواهر ، واختار فيها عموم المنزلة المختار
للقدماء لظواهر الاخبار وموافقة الاحتياط ومخالفة العامة ولزوم تحليل كثير من
أنواع الرضاع بقول المتأخرين وهي مبسوطة غراء ـ الى أن قال : وفرغ منها في مشهد
الغرى أواخر محرم (١١٠٩) والنسخة في مكتبة الصدر مرتبة على مقدمة وخمسة أبواب ،
ولعلها خط المصنف.