responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 138

الشهر ، بخلاف الثاني. والظاهر من الروايات هو الأول ، على أن رواية الفصل بعشرة أيام ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة ، فلا يثبت بها الاستحباب ، لانه حكم من الاحكام ، وقد أطبقوا على أن الخبر الضعيف لا يثبت به حكم.

فان قلت : هذا الاستدلال يحتمل أن يكون من صاحب الإيضاح ذكره دليلا لهم ، وعلى هذا فلا يثبت كون هذا الخبر متواتراً عندهم.

قلت : هذا احتمال بعيد بل باطل ، إذ لا إجماع هنا ولا آية ولا رواية ولا دليل اجتهادي سوى إطلاق الأمر بالاعتمار ، فلو لم يكن هذا الخبر دليلهم على هذا المطلب ، لكان قولهم هذا مجرد دعوى بلا دليل ، وهذا ينافي عدالتهم المتفق عليها بين أرباب الرجال.

ويدل على كون هذا الاستدلال من السيد ما نقل عنه أنه استدل في المسائل الناصرية على ما ذهب اليه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » حيث قال : ولم يفصل عليه‌السلام بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين وشهر أو شهرين [١].

وقال ابن إدريس بعد نقل اختلاف الأصحاب في أقل ما يكون بين العمرتين ، وان بعضهم قال : لا أوقت وقتاً ولا أجعل بينهما مدة ، وتصح في كل يوم عمرة : وهذا القول يقوى في نفسي وبه أفتي ، واليه ذهب السيد في الناصريات ، ثم قال : وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين بأخبار آحاد لا يوجب علماً ولا عملا [٢].

أقول : وأما ما أفاده العلامة في المختلف بقوله : واستدلاله ـ أي : السيد ـ غير ناهض ، إذ حكمه عليه‌السلام بكون العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لا دلالة فيه على التقدير ولا على عدمه.

ففيه أن الأصل عدم التقدير ، والعمرة مشروعة بالاتفاق ، فلا اختصاص لها


[١] المسائل الناصريات مسألة : ١٣٩.

[٢] السرائر ص ٦٣٤.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست