الشهر ، بخلاف الثاني. والظاهر من الروايات هو الأول ، على أن رواية الفصل
بعشرة أيام ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة ، فلا يثبت بها الاستحباب ، لانه حكم من
الاحكام ، وقد أطبقوا على أن الخبر الضعيف لا يثبت به حكم.
فان قلت : هذا
الاستدلال يحتمل أن يكون من صاحب الإيضاح ذكره دليلا لهم ، وعلى هذا فلا يثبت كون
هذا الخبر متواتراً عندهم.
قلت : هذا
احتمال بعيد بل باطل ، إذ لا إجماع هنا ولا آية ولا رواية ولا دليل اجتهادي سوى
إطلاق الأمر بالاعتمار ، فلو لم يكن هذا الخبر دليلهم على هذا المطلب ، لكان قولهم
هذا مجرد دعوى بلا دليل ، وهذا ينافي عدالتهم المتفق عليها بين أرباب الرجال.
ويدل على كون
هذا الاستدلال من السيد ما نقل عنه أنه استدل في المسائل الناصرية على ما ذهب اليه
بقوله صلىاللهعليهوآله « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » حيث قال : ولم
يفصل عليهالسلام بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين وشهر أو شهرين [١].
وقال ابن إدريس
بعد نقل اختلاف الأصحاب في أقل ما يكون بين العمرتين ، وان بعضهم قال : لا أوقت
وقتاً ولا أجعل بينهما مدة ، وتصح في كل يوم عمرة : وهذا القول يقوى في نفسي وبه
أفتي ، واليه ذهب السيد في الناصريات ، ثم قال : وما روي في مقدار ما يكون بين
العمرتين بأخبار آحاد لا يوجب علماً ولا عملا [٢].
أقول : وأما ما
أفاده العلامة في المختلف بقوله : واستدلاله ـ أي : السيد ـ غير ناهض ، إذ حكمه عليهالسلام بكون العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لا دلالة فيه
على التقدير ولا على عدمه.
ففيه أن الأصل
عدم التقدير ، والعمرة مشروعة بالاتفاق ، فلا اختصاص لها