أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه » : قد
اختلفت الاخبار وأقوال الأصحاب في أقل ما يجب أن يكون بين العمرتين ، فقيل : لا
تكون في السنة إلا عمرة واحدة. وقيل : في الشهر ، وبه أصح [١] الروايات.
وقيل : أقله عشرة أيام.
ولم يجعل
المرتضى بين العمرتين حداً ، واختاره المصنف وجماعة ، وهو أقوى ، والاخبار منزلة
على مراتب الاستحباب لئلا تتنافى ، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام ، وأكمل منه
شهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما سنة ، والا ففيه نظر لان ما ذكره من حديث
التنزيل لا يدل على أقوائية ما اختاره المصنف وجماعة من جواز التوالي وعدم حد بين
العمرتين.
بل نقول :
إثبات مشروعية أصل التوالي يتوقف على ورود الأمر بذلك خصوصاً أو عموماً لما مر من
توقيفية العبادات الشرعية ، فكيف إثبات أقوائيته؟ فما لم يتمسك بما ذكرناه من عموم
مضمون حديث سيد الأبرار وإطلاق الأمر بالاعتمار لا يثبت هذا المطلب.
والظاهر أنه
أراد ـ كما أومأنا اليه ـ أن مختار المصنف أقوى دليلا ، الا أنه لم يذكر دليله ،
بل بادر الى تنزيل الاخبار لكونه أهم عنده. وفيه ما عرفته ، لانه مبني على أن
الفصل بين العمرتين بسنة أفضل من الفصل بينهما بشهر ، والفصل به أفضل من الفصل
بعشرة أيام ، وليس الأمر كذلك ، بل الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع
العمرة في كل شهر ، وهذا لا يستلزم مفضولية إيقاعها في أقل منه كما عرفته.
وبالجملة فرق
بين حمل روايات الشهر على تأكد الاستحباب ، وبين حملها على مراتب الاستحباب ، إذ
الأول لا يستلزم مفضولية إيقاع العمرة في أقل من
[١] كون رواياته أصح
من روايات السنة والتوالي ممنوع « منه ».