كل من الأقوال الثلاثة ، كما هو الظاهر أيضاً من قوله بمنع صحة السند
والدلالة بالواو ، لا منع الصحة بالنسبة الى بعض والدلالة بالنسبة إلى آخر ،
فتأمل.
فصل
[
حول الرواية الدالة على التوالي بين العمرتين ]
لا يذهب عليك
أن استدلال السيد وابن إدريس بقوله صلىاللهعليهوآله « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما » [١] يفيد أنه كان
متواتراً عندهما ، لان من المشهور الذي لا يدفعه أحد أنهما كانا لا يعملان بأخبار
الآحاد ، قائلين بأنها لا تفيد علماً ولا عملا.
قال الشيخ زين
الدين في شرح دراية الحديث : الشيخ المحقق ابن إدريس كان لا يجيز العمل بخبر
الواحد مطلقا. وقد قال قبيل ذلك : ان المرتضى والأكثر على ما نقله جماعة كانوا
مانعين من العمل بخبر الواحد مطلقا [٢].
فلو لم يكن في
الباب خبر الا هذا لكفى في إثبات هذا المطلب ، لان ترك الاستفصال كما أشير إليه
يفيد عموم المقال ، فيعم العشرة وما دونها وما فوقها من الشهر والسنة.
وحينئذ فروايات
الشهر : اما محمولة على تأكد الاستحباب كما سلف ، أو على مرتبة من مراتب الاستحباب
، جمعاً بين الاخبار ، وسيما إذا كان الخبر متواتراً عند بعضهم.
ولعل هذا مراد
الشيخ زين الدين في شرح الشرائع حيث قال بعد نقل قول المصنف قدسسرهما « ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، ويكره