responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 136

كل من الأقوال الثلاثة ، كما هو الظاهر أيضاً من قوله بمنع صحة السند والدلالة بالواو ، لا منع الصحة بالنسبة الى بعض والدلالة بالنسبة إلى آخر ، فتأمل.

فصل

[ حول الرواية الدالة على التوالي بين العمرتين ]

لا يذهب عليك أن استدلال السيد وابن إدريس بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما » [١] يفيد أنه كان متواتراً عندهما ، لان من المشهور الذي لا يدفعه أحد أنهما كانا لا يعملان بأخبار الآحاد ، قائلين بأنها لا تفيد علماً ولا عملا.

قال الشيخ زين الدين في شرح دراية الحديث : الشيخ المحقق ابن إدريس كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا. وقد قال قبيل ذلك : ان المرتضى والأكثر على ما نقله جماعة كانوا مانعين من العمل بخبر الواحد مطلقا [٢].

فلو لم يكن في الباب خبر الا هذا لكفى في إثبات هذا المطلب ، لان ترك الاستفصال كما أشير إليه يفيد عموم المقال ، فيعم العشرة وما دونها وما فوقها من الشهر والسنة.

وحينئذ فروايات الشهر : اما محمولة على تأكد الاستحباب كما سلف ، أو على مرتبة من مراتب الاستحباب ، جمعاً بين الاخبار ، وسيما إذا كان الخبر متواتراً عند بعضهم.

ولعل هذا مراد الشيخ زين الدين في شرح الشرائع حيث قال بعد نقل قول المصنف قدس‌سرهما « ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، ويكره


[١] عوالي اللئالى ٣ / ١٦٩.

[٢] الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني ص ٩٢ ـ ٩٣.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست