٣. ويرى فريق ثالث من المفسرين بأن
المراد بالخلود في هذه الآية المكث الطويل لا الدوام [١] لأن الخلود الأبدي في
النار مختص بالكفار. وقد ذكره البيضاوي والالوسي [٢]
كوجه ثانٍ في تفسير
هذه الآية. وهذا الوجه في تفسير الآية مردود لما بيناه فيما سبق من أن
الخلود بمعنى الدوام ، بل حتى القائلين بكونها موضوعة لغة للمكث الطويل
قالوا بأنه أستعمل في القرآن بمعنى الدوام.
٤. ويرى فريق رابع بأن العقاب المذكور
في الآية للقاتل المستحل ، أي من باب انكار التحريم ، وهو موجب للكفر والخلود في العذاب ، وقد اعتبره البيضاوي [٣] أول الوجهين في تفسير الآية ، ونسب
هذا القول إلى عكرمة وابن جريج ، [٤]
ومال إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي
والعلامة الطبرسي ، ففي ردهم على المعتزلة في استدلالهم بهذه الآية على
خلود مرتكب الكبيرة في النار قالوا : فإنا نقول له ما أنكرت أن يكون المراد
به من لاثواب له أصلاً بأن يكون كافراً ، أو أن يكون قتله مستحلاً لقتله ،
أو قتله لايمانه ، فانه لا خلاف أن هذه صفة من يخلد في النار. [٥]
ويؤيده ما روي عن سماعة قال : قلت له :
قول الله تبارك وتعالى : (
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )
قال : « المعتمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله. قال : قلت
: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب ، لا لعيب على